تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولاً: هذا تعليل في مقابل النصوص التي تشترط أربعة شهود في الزنا ومنها:

1 - قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.

2 - وقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}

3 - وقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون}

4 - وفي صحيح مسلم عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال: " نعم "

5 - والإجماع منعقد على هذا إلا خلافا عند الحنفية في اللواط.

ثانياً: من قال إن من اغتصب سينجو وبالتالي يكون تشجيعاً على الاغتصاب؟ بل جريمة الاغتصاب أشد؛ لأنه سيكون حده حد الحرابة و ربما يكون القتل بغض النظر هل أحصن أولا وبشهادة عدلين بدل أربعة فظهر أنه أقرب إلى العقوبة من الزنا عن رضا.

وأما قولكم: (ومن تتبع حوادث الاغتصاب في ملفات القضاء لوجد أن توفر الأربع شهود العدول الذين شاهدوا كل التفاصيل يكاد يكون مستحيلاً) فهذا يجاب عنه بأن هذا لم يحصل حتى في الزنا بدون اغتصاب فهل وجدت حادثة زنا في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو الصحابة أو من جاء بعدهم أو نقلت في تاريخ الأمة أن أقيم حد الزنا بالشهادة؟ بل كل حد زنا أقيم كان الاعتماد فيه على الإقرار أو أنه ألحق بالحرابة وإن وجد إقامة حد الزنا بالشهود فهو نادر جداً.

بارك الله فيك

لقائل أن يقول: إن عقوبة الزنا حق لله, وحقوق الله مبنية على المسامحة, بينما الاغتصاب فيه حق لمخلوق هو المرأة المغتصبة, فيجب أن يتشدد فيه لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة

وهذا لا يعني أن نخالف الإجماع ونثبت الحد بما دون أربعة شهود, ولكنا نثبت وقوع الإكراه والاعتداء على هذه المرأة ولو بشاهدين, وإنما الذي لا يثبت إلا بأربعة هو الإيلاج الذي يوجب الحد

وعلى هذا يثبت الإكراه على ما دون الزنا وهو جريمة فيها تعدي على عرض هذه المرأة وترويع للآمنين وهتك للحرمات, فيوقع بالمجرم التعزير الذي يرتدع به هو وغيره من السفلة, وأما الحد فلا يثبت ولا يقام إلا بالشهود الأربعة

وهذه المقاربة تحقق مقصود الشارع من درأ الحد بالشبهة, وتحقق مقصود الشارع من حفظ الأعراض وتأديب المجرمين وردعهم

ويجب أن يشدد في التعزير ولو بلغ القتل كما هو عند المالكية ورجحه ابن القيم وغيره, لأن هذه الجرائم بدأت تنتشر بشكل مخيف, وبدأ الاستهتار واضحا متجليا في صور كثيرة منها تصوير الجريمة ونشرها بالبلوتوث ونحو ذلك

فلو قيل بذلك لكان له وجها قويا, ولعل هذا لا يخالف ما يقرره الأخوة, ولكن أردت به إبراز الجانب التعزيري الذي يمنع انتشار هذه الجرائم التي قد يصعب إثبات الحد فيها مع ثبوت الخطف والتعدي بما دون الإيلاج, والله أعلم

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 12 - 07, 04:54 ص]ـ

يثبت الاغتصاب:

1 - باعتراف المغتصب.

2 - بالشهادة الشرعية، فإن كان بزنا فيشترط أربعة شهود عدول، وإن كان لواطا فبشهادة عدلين.

وإذا وجدت آثار للمني فإن القاضي في السعودي يرسلها إلى الأدلة الجنائية لفحصها، مع عينة من شعر أو عرق المتهم.

وهي قرينة قوية، يأخذ بها بعض القضاة لإثبات وقوع الزنا أو اللواط.

ثم إن إثبات كون الجريمة تحت الإكراه يحتاج إلى إثبات آخر، ويُعمل القاضي القرائن في ذلك، بوجود مقاومة من المجني عليه/عليها.

ومع ذلك، فإذا لم تثبت الجريمة الموجبة للحد، فإن القاضي يعزر المتهم لخروجه في خلوة مع امرأة أو حدث، أو لتعريضه نفسه للشبهات ونحو ذلك.

وأكثر ما يصعب المسألة: احتراف المجرم، باستعمال الواقي المطاطي، وعدم ترك أي أثر لجريمته، وقد احتار أحد القضاة في قضية اغتصاب جماعي لحدث، ولم يوجد أي أثر للجناة، مع ثبوت اغتصاب الحدث، فلا سبيل إلى تحليل الحمض النووي، وصار الحدث مدعيا يحتاج إلى بينة، فاكتفى القضاة بسجنهم ثلاثة أشهر لثبوت ركوب الحدث معهم في السيارة، وما وراء ذلك فلم يثبت لديه شرعا ....

ولإن نجى الجناة من القضاء، فأمامهم التقاضي الذي لا يمكنهم إخفاء شيء مهما حاولوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ....

ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:05 م]ـ

سواء ثبت الاغتصاب او لم يثبت فإن هذا لا يعفى الجانى من العقاب

فحد الحرابة وضع لمثل هذا

حتى لا يظن أحد ان عدم ثبوت الاغتصاب يجعل من الجانى ضحية والعكس

ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:04 م]ـ

"يرى الامام مالك بأنه يجوز قتل الزاني المحارب ولو غير محصن ولا يشترط في الزنا حرابة الشروط الواجب توافرها في الزنا حداً بعكس الجمهور الذين يرون إقامة حد الزنا متى توارفرت شروطه بحيث يجب رجم الزاني المحصن بوصف كونه زانياً لا بوصفه محارباً وإذا كان غير محصن فإنه يجب بوصفه زانياً لا باعتباره محارباً"

العقوبة (139،140) لمحمد ابو زهرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير