تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:55 ص]ـ

هل الصورتين مثماثلتين صورة الزنا بالاكراه (الاغتصاب) وصورة الزنا بالتراضي حتى نقول أن الزنا بالاكراه لا يثبت إلا بما يثبت به الزنا بالتراضي، امرأة غصبها مجرم نفسها فأخبرت بذلك لا تقصد بإخبارها تطهيرها من الذنب الذي وقعت فيه لأنها أكرهت على الزنا ولكن تقصد أخذ حقها من مجرم قد يكون احتال عليها.

خذ مثالاً لصورة من الحيل التي تعد من صور الاكراه: هذه امرأة ركبت مع سائق أجرة وهذا السائق عنده مادة مخدرة وفي أحد الشوارع المعزولة قام بنثر هذه المادة عليها فخدرها ثم فعل بها الفاحشة وصورها.

ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 08:38 ص]ـ

حكم على خمسة من الجناة في المملكة بالقتل تعزيراً وصدر الأمر السامي رقم/174 وتاريخ 7/ 4/1418هـ بإنفاذ ما تقرر شرعاً وتم التنفيذ بتاريخ 12/ 5/1418هـ وذلك لقيامهم بشرب المسكر واستدراج غلام وإركابه معهم وفعل الفاحشة فيه بالقوةوالإكراه.

لاحظ أخي الكريم بالقتل تعزيراً وليس بحد الحرابة.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 12 - 07, 04:49 م]ـ

يظهر أنه حكم عليه بالقتل تعزيراً لوجود الشبهة التي تدرأ الحد وهو ركوبه معهم برضاه واختياره بمعنى أنه لم يحصل اختطاف وبالتالي لا يكون هذا من قبيل الحرابة والله أعلم

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 12 - 07, 09:28 م]ـ

هناك تعميم يقضي بأن فعل فاحشة اللواط بمن هو دون الخامسة عشر يطلب فيه حد الحرابة كون هذا يعتبر اغتصاباً وى عبرة برضى الصبي ...

ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:58 م]ـ

إذاً أخي العزيز عبدالله نعود لأصل الموضوع بم يثبت الاغتصاب؟ وهل صورته مثل صورة الحرابة؟ وأيضاً كيف يثبت حد الحرابة؟

كل هذه الأسئلة تحتاج مزيد بحث وتأمل ولعل الله ييسر لها من يبحثها بحثاً وافياً لأهمية ذلك.

تساؤل: إذا لم يثبت حد الحرابة هل يطلب القتل تعزيراً والتعزير قد يقوم على الشبهة بينما الحدود لا تقوم إلا على البينات المتفق عليها فالمأخذ مختلف هل يتصور أن يطلب حد الزاني المحصن فإن لم يثبت فيطلب قتله تعزيرا على نفس الأفعال رغم أن الحكم محله واحد هذا إذا كان يقصد بطلب حد الحرابة القتل ليس غير ذلك من القطع من خلاف أو النفي.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:22 م]ـ

هل يتصور أن يطلب حد الزاني المحصن فإن لم يثبت فيطلب قتله تعزيرا على نفس الأفعال رغم أن الحكم محله واحد هذا إذا كان يقصد بطلب حد الحرابة القتل ليس غير ذلك من القطع من خلاف أو النفي.

أخي المحل واحد ولكن الجناية ليست واحدة من كل وجه, فالزاني بذلك المحل مع المطاوعة ليس كمن زنى بالكره مع الخطف ونحوه, والتعزير مشروع لردع مثل هذه الجرائم, وعقوبة التعزير هنا ليست مقابل الزنا بمجرده حتى يستشكل تغليظها ووصولها للقتل, بل هي مقابل الخطف والإكراه, ومما يراعى في التعزير ردع الجناة بتغليظ الأحكام إذا انتشر ذلك الجرم وأصبح يزعزع أمن الناس على أعراضهم أو غيرها من الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها

ولعلك لاحظت في نظرك في هذه المسألة مأخذ من منع أن يصل القاضي بالتعزير إلى الحد الذي من جنسه ذلك الجرم الذي يُوقَع التعزير مقابله, فيجعلون الجلد مثلا 79 كحد أقصى وهو قول لأبي يوسف, والسجن سنة ونحو ذلك, فالجواب ما ذكرته من أن التعزير هنا أوقع في مقابلة جريمة اشتملت على ما هو من جنس حد الزنا واشتملت على جرم آخر شنيع وهو الخطف وربما الضرب والرعب الذي يصاحب الاغتصاب, وغيره من الأذى المعنوي والحسي الذي يتقطع الإنسان ألما من مجرد السماع عنه, فكيف بمن تمر بذلك نسأل الله أن يعافينا والمسلمين, ويكف عنا كيد المجرمين, ويحفظ علينا نعمه إنه على ذلك قدير

ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 07:45 ص]ـ

هل يتصور أن يطلب حد الزاني المحصن فإن لم يثبت فيطلب قتله تعزيرا على نفس الأفعال.

قصدت أخي الكريم هنا التمثيل فقط ولعلي لم أحسن صياغة العبارة والذي أريد أن انتهي إليه هو أن الحدود لا يزاد فيها ولا ينقص وليس كل خطف أو زنا بالاكراه يطلب فيه حد الحرابة لأن اثبات الحكم بصورة الحد سيكون صعباً أمام الجهة القضائية ولإمكانية درئه بالشبهة أما طلب القتل تعزيراً فيكون أقوى من ناحية الأدلة لأن التعزير يقوم بالشبهة ولا ينتفي بها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير