تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحدث المستنكح و الشك المستنكح]

ـ[توبة]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:25 م]ـ

الحدث المستنكِح هوالذي يغلب صاحبه فلا يستطيع التحرز منه.

هل هو نفسه السلس؟

وهل هذا اللفظ مستعمل عند المالكية فقط؟

و ما هو تعريف السلس لغة؟ و شرعا

ـ[أم حنان]ــــــــ[26 - 11 - 07, 11:47 م]ـ

أختي الفاضلة توبة، وجدت هذا عند البحث في الجوجل:

ص (كحدث مستنكح)

ش: إطلاق الحدث على ما يستنكح مجاز فقهي ; لأن الحدث كما سيأتي في باب نواقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة وهذا رأي العراقيين الذين يجعلون بول صاحب السلس كالعدم ويشترطون في الحدث الصحة والاعتياد , وذكر في التوضيح قولا بأن بول صاحب السلس حدث وإنما سقط عنه الوضوء لكل صلاة للمشقة ذكره في فرائض الوضوء في الكلام على النية وعلى هذا القول فإطلاق الحدث على المستنكح حقيقة والله تعالى - أعلم.

ونكره ليعم كل حدث وسواء أصاب الثوب , أو البدن ولم يذكر المكان فأما إن أصابه في غير الصلاة فظاهر ; لأنه يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهر. وأما إذا أصابه وهو في الصلاة فهو من [ص: 143] جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه ودم الاستحاضة داخل في الحدث ; لأنه إذا لم يستنكح كان حيضا وهو حدث. وأما الدم الخارج من الدبر , أو من قبل الرجل فلا يدخل في الحدث , وذلك من قبيل الحرج بمصل والظاهر أنه يصح في المستنكح فتح الكاف وكسرها وانظر ما ضابط الحدث المستنكح هنا هل هو ما لا يجب منه الوضوء على التفصيل الآتي في نواقض الوضوء , أو يغتفر هنا كل ما خرج على وجه السلس , ولو كان انقطاعه أكثر من إتيانه إذا أتى في كل يوم مرة , أو أكثر لمشقة الاحتراز منه وهذا هو الظاهر , وقد فسر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر الاستنكاح في باب السهو بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر قالا.

وأما إذا أتى بعد يوم , أو يومين فليس بمستنكح قال الوالد - رحمه الله تعالى - وهو الذي يظهر هنا وقد قال في التوضيح إن الأحداث المستنكحة مثل الدمل انتهى.

ومسألة الدمامل سيأتي أنه يعفى عن كل ما يسيل منها إذا لم تنك إذا تكرر ذلك وشق الاحتراز منه , وقال في الطراز في صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له فيه الوضوء هل يستحب له غسل فرجه قال ابن حبيب يستحب اعتبارا بالوضوء , وقال سحنون لا يستحب اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش وتخالف طهارة الحدث ; لأنها أوكد إلا أنه يستحب له نضحه إذا كان مستنكحا انتهى.

ونقله ابن ناجي فانظره وأيضا فقد قال أصحابنا العراقيون إن السلس جميعه لا ينقض الوضوء , وكلام ابن عرفة يشعر بأن ذلك فيما لا ينقض فإنه قال , وقول ابن شاس وعن حدث مستنكح لا أعرفه نصا لغير الكافي وقياسه على ما مر وعدم نقضه قائم.

(قلت:) مراده بما مر مسألة الدمل وما ذكره صاحب الطراز عن سحنون وابن حبيب نص في العفو عن الحدث المستنكح فتأمله.

(فرع) واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة قال سند , ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه قال سند هل يستحب تبديل الخرقة قال الإبياني يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها وعلى قول سحنون لا يستحب وغسل الفرج أهون عليه من ذلك وحكى ابن ناجي - رحمه الله تعالى - عن القرافي أنه قال مذهب الإبياني لزوم الخرقة وليس في كلامه ما يدل على ذلك والله أعلم.

اسم الكتاب مواهب الجليل على موقع الشبكة الاسلامية.

وهذا أيضا:

فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو لا أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ولا يتيقن شيئا يبني عليه وحكمه أن يلهى عنه ولا إصلاح عليه بل يبني على الأكثر ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب وإلى هذا أشار المصنف بقوله أو استنكحه الشك ولهي عنه والشك غير المستنكح هو الذي لا يأتي كل يوم كمن شك في بعض الأوقات أصلى ثلاثا أم أربعا أو هل زاد أو نقص أو لا فهذا يصلح بالبناء على الأقل والإتيان بما شك فيه ويسجد , وإليه أشار بقوله كمتم لشك ومقتصر على شفع إلخ فإن بنى على الأكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار المصنف بقوله لا إن استنكحه السهو ويصلح ; والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا وحكمه أن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله سن لسهو والفرق بين الساهي والشاك أن الأول يضبط ما تركه بخلاف الثاني.

حاشية الدسوقي،موقع الشبكة الاسلامية

وفقك الله إلى كل خير، وزادك علما وفقها

ـ[توبة]ــــــــ[27 - 11 - 07, 12:16 ص]ـ

بارك الله فيكِ أختي الكريمةعلى هذه النقولات القيمة.

لقد قرأت في مصادر كالتي نقلتِ منها،وكلها في المذهب المالكي عادة ما يطلقون هذا اللفظ بمعنى السلس، أقصد الحدث المستنكِح.

و أضيف للفائدة بعض ما وجدت

في المصباح: استنكح بمعنى نكح، وفي تاج العروس وأساس البلاغة: ومن المجاز استنكح النّومُ عينَهُ غلبها. وفقهاء المالكيّة فقط هم الّذين يعبّرون بهذا اللّفظ عن معنى الغلبة مسايرين المعنى اللّغويّ فيقولون: استنكحه الشّكّ أي اعتراه كثيراً.

لكني لم أجد ما أصل كلمة سلَس في اللغة،و تعريفها اصطلاحا_عند الفقهاء_

و هل المالكية يفرقون بين السلَس و الحدث المستنكِح،هل اللفظ الثاني أعم مثلا؟ أم لا فرق بينهما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير