أصدر سماحة المفتي العام للمملكة توضيحًا بشأن الفتوى الخاصة بمنتج يسمى (اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر) وأنه مجاز شرعًا غير ان المنتج المذكور بعد تصميمه النهائي اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت بموجبه الفتوى حيث أن (المنتج) يعد من (التبان) وهو مخيط ولا يلبس إلا في الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه.
وعليه صدرت الفتوى التالية من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بتوقيع أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة.
فتوى رقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح، القاضي بوزارة العدل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (443) وتاريخ 16/ 3/1429هـ وقد سأل المستفتي سؤالا ً هذا نصه: (سماحة الشيخ .. اطلعت على عمل مسمّاه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كتب عليه أنه مجاز شرعاً، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل له تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون إليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجاً منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علماً أنهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذّكر لبسه حال الإحرام، فإن وّجد ضرر يدعو المحرم الذكر إلى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (أتى عليّ النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك، قلت: نعم. قال: فأحلق وصمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة) متفق عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
التوقيع / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص التوضيح:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ الى حضرة الأخ المكرم الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب المشرف على الادارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير الى السؤال الوارد منكم سابقا عن طريق معالي وزير الصحة عن: حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 4194/ 2 وتأريخ 21/ 6/1425هـ الذي جاء فيه ما نصه: (انه اذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد الينا بكتاب معاليكم رقم 93579/ 11 وتاريخ 1/ 6/1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة اليه) وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار اليه بعد تصميمه بصورته النهائية وبالاطلاع على النموذج اتضح انه مخالف للنموذج الذي صدرت الاجازة له بكتابنا المشار اليه اعلاه.
ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج انه مجاز شرعاً مع نص الفتوى الصادرة منا ونظراً الى ان الاجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط والنموذج الذي نُفّذ وطرح في الاسواق مخيط فان ما صممتوه اخيراً مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى ويعد من التّبان وهو مخيط ولا يلبس الا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة تجزئ في الاضحية وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ المرفق صورتها ويجب اثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما اُلحق عليه سابقاً بأنه مجاز شرعاً لما يحققه هذا الايضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله، واسأل الله ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه وان يعين الجميع على كل خير انه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء
الرابط/ http://al-madina.com/node/78928
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 12 - 08, 05:51 م]ـ
هذا غريب!! هل عمل الصحابة يغير المسمى اللغوي؟
سبحان الله أليس الصحابة الذين نزل عليهم القرآن مبيَّناً بلغتهم أعلم بلغتهم من الفيروزأبادي؟!
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 12 - 08, 08:03 م]ـ
كأن الأسئلة المتوجهة:
هل قال أحد من الصحابة إن التبان ليس سروالاً؟ أما فعلهم فلا تنكر به لغة العرب، لأنه محتمل لأن يكون لبسهم ذلك الضرب من السراويلات بسبب حاجة أو ضرورة أو عن اجتهاد ونظر أو عدم علم بالمنع أو غير ذلك، وليس القول بأنهم فعلوا ذلك لأنه ليس سروالاً عندهم بأولى من الاحتمالات الأخرى.
ثم هل إذا خالف قول الصحابي نصاً اقتضى ذلك أن يغير قوله أو فعله معنى النص المنقول عن أصحاب اللغة؟
فكيف والإجماع منعقد على تحريم التبان وما في معناه، قال النووي: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شئ من هذه المذكورات وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه كالجوشن والتبان والقفاز وغيرها".
¥