تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 01 - 09, 09:28 ص]ـ

بل لو قيل الإجماع على الجواز كان أصح. فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وهو ظاهر اختيار البخاري كذلك.

ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 03:49 م]ـ

مفتي السعودية: جواز استعمال الشخص المحرم للباس الطبي الوقائي غير المخيط للحاج والمعتمر عند الحاجة إليه

بعد الترويج للباس مخيط مكتوب عليه أنه مجاز شرعا

الرياض: «الشرق الأوسط»

كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، قد أفتى بجواز استعمال الشخص المحرم للباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر عند الحاجة إليه، شريطة أن يكون هذا اللباس غير مخيط. وقد استغل هذه الفتوى البعض بإنتاج نموذج مخيط، كُتب على غلاف هذا المنتج انه مجاز شرعا مع نص الفتوى الصادرة من مفتي عام السعودية، ونظرا إلى أن الإجازة صدرت بناء على نموذج غير مخيط. فقد أرسل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ برسالة في هذا الخصوص إلى الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة في وزارة الصحة السعودية. «الشرق الأوسط» تنشر نص الرسالة، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الخصوص.

من عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم الدكتور/ طه بن عمر صادق الخطيب. المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأشير إلى السؤال الوارد منكم سابقاً عن طريق معالي وزير الصحة عن: حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 4194/ 2 وتاريخ 21/ 6/1425هـ الذي جاء فيه ما نصه: (انه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم 93579/ 23/11 وتاريخ 1/ 6/1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه)، وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح. القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية، وبالإطلاع على النموذج اتضح انه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه.

ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج انه مجاز شرعا مع نص الفتوى الصادرة منا، ونظرا الى ان الاجازة صدرت بناء على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط، فإن ما صممتموه أخيرا مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى. ويعد من التبان وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة أيام. أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ. المرفق صورتها، ويجب اثباتها على غلاف المنتج بدلا مما ألحق عليه سابقا بأنه مجاز شرعا لما يحققه هذا الايضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله. واسأل الله ان يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير .. إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ/ محمد بن فهد الفريح، القاضي بوزارة العدل، والمحال الى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (443) وتاريخ 16/ 3/1429هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (سماحة الشيخ اطلعت على عمل مسماه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كُتب عليه أنه مجاز شرعا، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون اليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجا منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علما انهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت ان هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذكر لبسه حال الاحرام، فإن وجد ضرر يدعو المحرم الذكر الى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، او ذبح شاة تجزئ في الاضحية لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: احلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين او انسك نسيكة» متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

* عضو: صالح بن فوزان الفوزان

* عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

* عضو: محمد بن حسن آل الشيخ

* عضو: عبد الله بن محمد بن خنين

* عضو: عبد الله بن محمد المطلق

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=17&issueno=10962&article=497201&search=%C8%D1%C7%C1%C9%20%C7%CE%CA%D1%C7%DA&state=true

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير