تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجزىء الإشتراك في ثمن الأضحية أم لا]

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:57 ص]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

أما بعد

رجل أراد أن يذبح كبشا للأضحية وأشار عليه البعض بالإشتراك في شراء بقرة للأضحية فهل يجزىء هذا و جزاكم الله خيرا

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:02 ص]ـ

سبحان الله

وجدت هذه الفتوى للشيخ العثيمين

أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟

قال رحمه الله تعالى

ذكر الفقهاء رحمهم الله إذا ضحى بالبقرة كاملة فالأفضل الأبل ثم البقر ثم الغنم

وأما إذا ضحى بجزء من البقر فالغنم أفضل و الضأن أفضل من الماعز

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:42 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ثبت عن النبي صلي الله علية وسلم واصحابة ضحو بالإبل والبقر وأشتركوا سبعة فى بقرة أو بدنة وعلى هذا رأي الجمهور وذلك لحديث جابر بن عبدالله فى مسلم ((نحرنا مع رسوول الله صلي الله علية وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها)) وعنة قال إيضاً فى مسلم ((كنا نتمتع مع رسول الله صلي الله علية وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها)).

وقذ ذهب إسحاق وابن خزيمة وغيرهم إلي أن البدنة تجزئ عن عشرة، لحديث بن عباس قال ((كنا مع رسول الله صلي الله علية وسلم فى يفر فحضر الأضحي فاشتركنا فى البقرة وفي البعيرة عشرة)) إسنادة حسن وأخرجة الترمذي وبن ماجة والنسائي.

وقال الشوكاني أنتجزئ البدنة عن عشرة فى الأضحية وعن سبعة فى الهدي.

وقد أشترط الإمام مالك _رحمة الله _ خلافاً للجمهور_ فيمن يشترك فى البدنة أو البقرة أن يكون من بيت واحد!!

وفية نظر لحديث جابر المتقدم أنهم كانوا قبائل شتي.

والله أعلم

ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:57 م]ـ

من مو قع الشيخ العالم الجزائري محمد علي فركوس أنقل هذه الفتوى في حكم الاشتراك في الأضحية

السؤال:

ما حُكمُ الشرعِ في الاشتراك في الأضحية سواءً من حيث الثمنُ أو من حيث الثوابُ، وذلك في البَدَنَة والبقرة والشياه، خاصّة وأنّ حديث جابر رضي الله عنه يتكلَّمُ عن البدنة والبقرة فقط؟

- هل تَمَّ الاشتراك في الأُضحية في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصّة الشاة؟

- هل أجمع العلماء خاصّة الأئمّة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاة مثل ما جاء في بداية المجتهد (1 - (1/ 420)

- هل تكلَّم العلماءُ في الاشتراك في الشاة ممَّن كانت تجمعهم نفقةٌ واحدة أي أنّ ربّ البيت يأخذ كلّ شهر نصيبًا من ابنه للنفقة على البيت وحين يحلُّ العيد يفعل كذلك في شراء الشاة؟

- هل يصحُّ الاستدلال بحديث مِخْنَف بن سُلَيم رضي الله عنه: «كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍّ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً» (2 - أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478))، وسنده حَسَنٌ عند بعض العلماء إلاَّ أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله ابتداءً من: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ…».

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير