تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[خطأ في الدليل (منهاج الطالبين تحقيق د. الحداد)]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:53 م]ـ

جزى الله الشيخ الحداد على جهده وخدمته الجليلة لمنهاج الطالبين، والمعصوم من عصمه الله

قال النووي رحمه الله في المنهاج:

فإن زال تغيره بنفسه، أو بماء طهر، أو بمسك وزعفران فلا، وكذا تراب وجص في الأظهر، ودونهما ينجس بالملاقاة، فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور

قول الشيخ الحداد في دليل قوله (ودونهما ينجس بالملاقاة): 1/ 80 ط. دار البشائر الاسلامية

لحديث القلتين السابق، حيث دل على أن القلتين تنجس بملاقاة النجاسة، ويؤيد ذلك حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ

بل يستدل بحديث القلتين على عدم تنجس الماء بمجرد الملاقاة إن بلغهما ما لم يتغير

قال المحلي في كنز الراغبين:

(ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس) لحديث {إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث} صححه ابن حبان وغيره.وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح {فإنه لا ينجس} وهو المراد بقوله: {لم يحمل الخبث} أي يدفع النجس ولا يقبله.

(فإن غيره) أي الماء القلتين (فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره {الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه}

فالصواب:

قال المحلي في كنز الراغبين:

لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث {الماء لا ينجسه شيء} السابق.

قال الخطيب في مغني المحتاج:

أما الماء فلمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث {الماء لا ينجسه شيء} السابق ولخبر مسلم {إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده} نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه اهـ

والله أعلم

لعل تغيير العنوان إلى خطأ في الاستدلال أفضل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير