تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من قتل الصيد ناسيا]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:36 ص]ـ

حكم قتل الصيد ناسيا؟

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:46 ص]ـ

قال الله تعالى: ياايها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عماسلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المائدة 95

والذي عليه الجمهور ان العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.

قال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي.

القران دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تاثيمه بقوله: (ليذوق وبال امره).

حيث ان قتل الصيد اتلاف ,والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان لكن المتعمد ماثوم والمخطىء غير ملوم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:53 ص]ـ

ذهب جمهور العلماء: ابوحنيفة ومالك والشافعي الى ان العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه وحجتهم في ذلك:

1 - قالوا: قد اوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ.

2 - قالوا:لما كان متلف اموال الناس يلزمه ضمانها بالخطأ والعمد وكان الصيد ملكا لله تعالى وجب ضمانه بالعمد والخطأ.

بينما ذهب ابن حزم الى ان الناسي لاحرامه وغير المتعمد لاجزاء عليه ولااثم لقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا). قال لان اذاقة الله تعالى وبال الامر وعظيم وعيده بالانتقام منه لايختلف اثنان من اهل الاسلام في انه ليس على المخطىء البتة ولاعلى غير العامد للمعصية القاصد اليها. وقال تعالى (وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم) الاحزاب 5.

ونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد ابن جبير وابن المسيب وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وعطاء ومجاهد.

(المحلى , المجموع)

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:36 ص]ـ

قوله:وصيد: فالصيد لايعذر فيه بالنسيان ولابالجهل ولابالاكراه لانه اتلاف والاتلاف يستوي فيه العمد وغيره.

قوله (متعمدا) في الاية: وصف مناسب للحكم فوجب ان يكون معتبرا لان الاوصاف التي علقت بها الاحكام اذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة ,يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها والا لم يكن للوصف فائدة. فالاية نص في الموضوع , والجواب على تعليلهم:ان الاتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره ,هو ماكان حق الادمي اما ماكان في حق الله عزوجل الذي اسقطه تفضلا منه وكرما ,فاذا كان الله قد اسقطه كيف نلزم العباد به؟

وان المعذور بجهل او نسيان او اكراه لايترتب على فعله شيء اطلاقا (لعموم النصوص) ولان الجزاء او الفدية او الكفارة انما شرعت لفداء النفس من المخالفة او للتكفير عن الذنب ,والجاهل او الناسي لم يتعمد المخالفة ولهذا لو كان ذاكرا لم يفعل.

ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:55 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله علينا وعليه في باب محظورات الإحرام وهو كلام نفيس يعض عليه بالنواجذ ما يلي:

فيا عباد الله استمعتم إلى ما ذكرناه من محظورات الإحرام وأعلموا أن الله تعالى قال في كتابه العزيز) رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى: (قد فعلت) إي لا أؤاخذكم بما نسيتم أو أخطأتم فيه فالنسيان معروف والخطأ هو الجهل وقال عز وجل (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) فهذه المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا أثم عليه ولا فدية عليه وحجه صحيح ليس فيه نقص ذلك بأن الله عز وجل عفا عن عباده النسيان والخطأ والإكراه فلو أن الإنسان نسي فأبقى سرواله عليه ولم يتذكر إلا في أثناء النسك فلا شئ عليه ولكن يخلعه متى ذكر ولو أن الإنسان قبل زوجته وهو محرم ناسياً أو جاهلاً يظن أن المحرم هو الجماع فقط فإنه لا شئ عليه لا أثم ولا كفارة ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان جهل فغطى رأسه يظن أنه لا بأس بذلك فإنه لا شئ عليه لا أثم ولا فدية ولا نقص في حجه جميع المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شئ عليه حتى الصيد لو أن الإنسان دهس حمامة غير متعمد فليس عليه شئ لا أثم ولا جزاء ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان يمشي فلطمت السيارة حمامة فماتت فلا شئ عليه لا أثم ولا جزاء ولا نقص في حجه هذه الذي نقوله هو قول الله عز وجل ولا قول لأحد بعد قول الله تبارك وتعالى مهما كان إننا لن ننقل هذا عن كتاب فلان أو فلان ولكننا نقلناه عن قول الله عز وجل وللفقهاء في هذا الموقع لهم تفصيلات ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعتمد هو القرآن ولقد قال الله عز وجل) رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فأعتمد أخي المسلم أعتمد هذه القاعدة العظيمة من الله عز وجل وأحمد الله تعالى على عفوه وإحسانه وتأمل قوله (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) فلمغفرته ورحمته لا يؤاخذ عباده إلا فيما تعمدت قلوبهم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير