تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و لهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال:

" لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا: " السلام علينا و على عباد الله

الصالحين ".

قلت: و يؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال:

" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده،السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله ... السلام علينا و على عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء و الأرض .... "

قلت: و هذه الزيادة التي في آخر الحديث، تقطع بذلك، فلا مجال للاختلاف بعدهافهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم

في التشهد الأول منها. و على هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:" صلاة الليل و النهار مثنى مثنى ".

و هو حديث صحيح كما بينته في " الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود " رقم (123) يسر الله لنا إتمامه، و لعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب علىالجواز. و حديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا.

و الله أعلم.]

2 - لكنه _ رحمه الله _ في موضع آخر رجح القول الآخر، فقال في " تمام المنة":

[ومن (سنة الظهر) قوله في فضل الأربع قبل الظهر تحت رقم (2): " وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها فالأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين وإن كان يجوز أن يصليهما متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "

رواه أبو داود بسند صحيح "

قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود لأن الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر " النهار " وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر وقد قال الحافظ في " الفتح " ما مختصره: " إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وروى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

موقوف

فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا)

وهذا في " المصنف " (2/ 274) بسند صحيح

قلت: فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح: " صلاة الليل مثنى مثنى. . " يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ (2/ 283): " وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح "

قلت: ويؤيده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (1/ 203) بإسناد صحيح على شرطهما وهو في " الصحيحين " دون التسليم

وقال الحافظ في " الفتح " (3/ 41): " أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل "

قلت: فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية

والله أعلم

ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحدها صحيح خرجتها في " الروض النضير " (522) فصح الحديث والحمد لله ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود " (1172)].

- لقد أكتفيت بنقل كلام الشيخ الألباني دون الدخول في كلام الفقهاء في تلك المسألة .. وقد أشكل علي أمران

- أولا: لقد نقل الشيخ - رحمه الله - ثبوت التشهد بعد الركعتين .... و لكن هناك إشكال , فهو - رحمه الله - أيضا قد صحح حديث " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .... وكانت تساورنى دائما مشكلة أصولية في أيهما يقدم: القول أم الفعل؟

- ثانيا: أليس هذا يتعارض مع نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أن تشبه النافله الفريضة كما في الحديث: «لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ»؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير