تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

..... أرجو من الاخوان مساعدتى في ذلك ... وجزاكم الله خيرا

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:28 ص]ـ

ألا من ذي همة يقوم بذلك الأمر؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا صلاة النافلة قبل بعض الصلوات المفروضة وبعدها , وهي التي تسمى الرواتب , وشرع نوافل مرتبة على الأسباب , وإذا حصل السّبب فعلت , وهناك النفل المطلق الذي ليس يندرج في واحد منهما , ومن عرف أهمية الصلاة وما فيها من الأجر والمثوبة , أدرك ما في هذا الاشتراع من المصلحة للمكلفين , فإنّ الصلاة خير موضوع , فمستقل منه ومستكثر , وطول القيام فيها من أفضل الأعمال , وأقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد , وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر , وفي الرواتب القبلية استعداد المصلي للفريضة , وفيها وفي البعدية جبران لما قد يكون في الصلاة من نقص وخلل , فإنّ الصّلاة أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن نجا منها نجا , والله يامر يوم القيامة أن ينظر هل لعبده من تطوع تجبر به صلاته , بل إنّ التّطوع من سائر جنس الفرائض تجبر به الفرائض , فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" غنّ أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته , فإن صلحت فقد أفلح وأنجح , وإن فسدت فقد خاب وخسر, فإن انتقص من فريضته شيئ , قال الرّب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع ? فيكمل بها ما نقص من الفريضة , ثم يكون سائر عمله على ذلك "

وقد دلّ الدليل على مشروعية التنفل قبل كل صلاة من الصلاوات الخمس ما عدا الجمعة , وذلك بين الأذان والإقامة لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم:" بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , لمن شاء " ,

أمّا أنّ التسليم من كل ركعتين , فمراده أن لا يصلي أربع ركعات متّصلات , ومذهب الجمهور أنّ نوافل الليل والنّهار كلّها يسلم فيها من ركعتين , ودليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض في صلاته ركعتين , وقوله صلى الله عليه وسلم:" صلاة الليل والنهار مثنى, مثنى " , رواه أصحاب السنن عن ابن عمر , ,اصله في الصحيحين بدون ذكر النهار , وفي اسناده علي بن عبد الله البارقي , واحتجّ به مسلم , وقال الذهبي:" ماعلمت لأحد فيه جرحة " , وقال الحافظ صدوق وربما يُخطئ ", وصحح الحديث البخاري حين سئل عنه , كما في صحيح ابن خزيمة , وابن حبّان , والبيهقي , وانتقد الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية في المجموع سنداً ومتناً , والنص السابق في الموطأ 259 موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما:" صلاة الليل والنهار مثنى , يسلّم من كل ركعتين " قال مالك:" وهو الأمر عندنا " وهذا من ابن عمر رضي الله عنه فيما يبدو كالتفسير للحديث المرفوع يعني أنّه لا يؤخذ بمفهوم اللّقب فيه إذا لم يصح مرفوعاً.

والذي يظهر والله أعلم أنّ كون صلاة الليل مثنى أمرٌ أغلبي , يدلّ عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلّم كما في الصحيح حيث كان يصلي أكثر من ثنتين بتسليمة واحدة , يخالف مفهون اللّقب فيه على ضعفه , وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى أكثر من ركعتين بسلام واحد في صلاة الليل , فيما اختلف في ثبوت منطوقه أولى أن لا يؤخذ بمفهومه , وقد روى مالك في الموطّإ261

ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل:" ... يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطُولهنّ , ثمّ يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهمّ , ثم يصلي ثلاثاً ... الحديث.

فإن قيل إنّ غالب ظواهر النصوص تدل على كون صلاة النهار مثنى مثنى كتحية المسجد , وركعتي الطّواف , والرواتب , وصلاة الإستخارة , وصلاته صلّى الله عليه وسلم في الكعبة , وصلاته في بيت مليكة , وفي بيت عتبان بن مالك ,

قيل أجل , لكن هذه النّصوص لا تدل على المنع , وقد جاء ما يدلّ على الجواز كصلاة التسبيح , وهي أربع ركعات عند من أخذ بالحديث , والإيتار بثلاث ركعات متّصلات , وبخمس , مع الجلوس في الرابعة , وغير ذلك, ينضم إلى هذا ظواهر نصوص أخرى محتملة في الرواتب , حيث ذكر فيها أربع ركعات ,وممّا يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلِّ أربعاً قبل الظهر صلاهنّ بعدها " رواه الترمذي وقال حسن غريب , ووجه الاستدلال به أن يضم إليه ماجاء في رواية لابن ماجه من تقييد قضاء الأربع الفائتة بأنها بعد راتبة الظهر البعدية , فإذا تمّ ذلك , فإنّ عاشة رضي الله عنها تكون قد علمت بأنّه قضى راتبة الظّهر القبلية بعد راتبته البعدية لكونه صلاها أربعاً متّصلة , وإلاّ كيف عرفت أنّ هذه قضاء لو صلّى اثنتين ثم اثنتين , فإنّه لم يرد تصريحه صلّى الله عليه وآله وسلّم بأنّ هذه الأربعة المتأخرة هي الراتبة القبلية ,

فتعيّن أن تكون علمتها بصفتها.

ومما جاء منصوصاً كذلك قول النبي صلّى الله عيله وسلم:" أربع قبل الظهر ليس فيهنّ تسليم تُفتح لهنّ أبواب السماء ", رواه أبوداود عن أبي أيوب , وفيه عبيدة بن معتب الضبّي ضعيف واختلط بآخره , كذا في التقريب , وحسّنه الشيخ الألباني رحمه الله, وقوله " تفتح لهنّ أبواب السماء " معناه حسن القبول, وروى الترمذي وحسّنه من حديث عبد الله بن السائب

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر , وقال:" إنّها ساعة تُفتح لها أبواب السماء , وأحب أن يصعد لي فيها عملٌ صالح " , وهذا والله أعلم شاهدٌ قوي لحديث أبي أيوب المتقدم , وعليه يكون حديث صلاة الليل مثنى مثنى المراد به الإرشاد إلى الأيسر والأخف , وهكذا الآخر إذا ثبت يحمل على ما هو الأرفق بالمكلف ,

قال لبن العربي في (العارضة 2/ 228):" أمّا التنفل بأكثر من ركعتين , فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى ركعتين وثلاثاً وخمس ركعات وتسعاً , ولا يجلس إلاّ في آخرهنّ , وخرّجه مسلم عن عائشة وفي الموطإ ... وماصحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم فلا وجه لإنكاره , ولا معنى للنزاع فيه , أمّا قوله صلاة الليل مثنى مثنى فيدلّ على أنّه الأفضل ".

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير