تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:11 ص]ـ

انظر مشكوراً:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12249&highlight=%E1%ED%D3+%DD%ED%E5%E4+%CA%D3%E1%ED%E3+% CA%DD%CA%CD+%E1%E5%E4+%C3%C8%E6%C7%C8+%C7%E1%D3%E3 %C7%C1

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:25 ص]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا ..........

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 10:32 ص]ـ

لكن ما كنت أقصده هو هل إذا صلى المرء أربع ركعات متصلات , هل يصليهن بتشهد أوسط أم يسردهن بدونه ..... فالشيخ الألباني كما علق على الحديث السابق يسرد الأدلة على أنها تصلى بتشهد أوسط.

هذا ما أردت توضيحة و خاصة لأن كل من يصليها , يصليها سردا دون التشهد الأوسط و لأن كل الأحاديث الثابتة الصحيحة جاءت بصلاة الأربع ركعات دون التصريح بكونها بتشهد أوسط أم لا.

فهذا الذي أشكل علي , بما أن ذلك سوف يجعلها تشبه الفريضة و ذلك مما نهى عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 12:55 م]ـ

أخي الحبيب

انظر المشاركة رقم (8) في الرابط

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:22 م]ـ

لقد حررت القول في هذه المسألة - بفضل الله - في كتابي (الحافل في فقه النوافل) [ص:187 - 201] وقلت هناك عقب التحرير:

الراجح عند الجمهور هو أن صلاة الليل والنهار من النوافل مثنى مثنى، غبر أنه ثبت عن بعض الصحابة، وتابعيهم؛ كابن عمر ومولاه نافع، وإبراهيم النخعي وغيرهم -كما تقدم - أنهم كانوا يصلون الأربع قبل الظهر ويسلمون في آخرهن، فالذي أراه والله أعلم أن الأمر فيه سعةٌ، وإن كان الأولى أن يصلى التطوع مثنى مثنى، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، ولم يرو عنه - فيما أعلم- أنه صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة في صلاة النهار في حديث صحيح صريح، هذا وقد ثبت عن السلف فعله فالأمر واسع ولله الحمد) اهـ.

ومن أراد الاطلاع على بسط المسألة حديثياً وفقهياً فليرجع إلى الكتاب غير مأمور.

وجزاكم الله خيراً

ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 06:09 م]ـ

هل يجلس للتشهد بين الركعتين؟ أم بتشهد واحد ويسلم؟؟

إذا قلنا لا فسنشبها بالفريضة؟

وما رأي العلماء المعاصرين في المسألة هل تصلى أربع بتشهدين أم بتشهد واحد؟؟

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 10 - 10, 02:55 ص]ـ

هل يجلس للتشهد بين الركعتين؟ أم بتشهد واحد ويسلم؟؟

إذا قلنا لا فسنشبها بالفريضة؟

وما رأي العلماء المعاصرين في المسألة هل تصلى أربع بتشهدين أم بتشهد واحد؟؟

تبين لي بعد بحث ما جاء في ظاهر حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه يصلي أربعا بتشهدين،و الدليل:

1 - قول علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ "، وأنه هو التشهد كما بين العلماء.

2 - ولعموم حديث أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ " [حسن لغيره - الصحيحة: (2876)]

أما القول بأنها تشبه الفريضة، فذلك لا محظور فيه، حيث أن النهي جاء في تشبه الوتر بالمغرب لا في غيرها لأن المغرب وتر النهار فلا تتشابه مع وتر الليل، والحديث هو: «لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ» فقد نص على الوتر ومن أدخل فيها غيرها فليأتي بالدليل، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نص على الوتر ولم يقل لا تشبهوا النافلة بالفريضة مع إمكانية بيان ذلك وعدم وجود مانع من بيان ذلك أيضا، فتبين أن المقصود هو فقط صلاة الوتر دون غيرها لما ذكر مسبقا، ثم أنه ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك - كما جاء في حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - فلا تعارض إذن. والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير