تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجمع بين الإجارة والبيع]

ـ[أبوخطاب الأثري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:43 م]ـ

إخواني الكرام .. السلام عليكم:

معلوم أنه لا يجوز الجمع بين الإجارة والبيع لحديث النهي عن بيعتين في بيعة ولكن هل يتسامح في ذلك إذا كان المبيع يسيرا كالنجار الذي يصلح لك بابا وقد يدق فيه مسامير من عنده؟ وقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على اغتفار الغرر اليسير .. وحرمة الحمع الآنف الذكر إذا لم يفصل بينهما

ـ[السني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 07:25 م]ـ

أخي العزيز: المسامير ليست مقصودة من إجارة النجار، والفقهاء رحمهم الله يرون أن صبغ الصباغ وكحل الكحال ونحو ذلك، إنما يدخل في عقد الإجارة تبعًا لا قصدًا.

ـ[أبوخطاب الأثري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:13 م]ـ

و لكن أخي السني حفظك الله كونها تابعة للإجارة لا يعطيها نفس الحكم لأن الإجارة بذل المنفعة دون العين والعبرة في العقود بالحقيقة لا المسميات ,ولذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز إجارة التفاح ليأكل والشمع ليستضاء به لذهاب العين أو جزء منها بذلك وشرط الإجارة بقاء الأصل

ـ[السني]ــــــــ[06 - 12 - 07, 04:00 م]ـ

أخي الكريم وفقنا الله وإياك لكل خير:

أولاً: الصبغ من الصباغ والخيط من الخياط وكذلك المسامير من النجار: كل هذه الأشياء ليست هي المعقود عليه حقيقة إنما المعقود عليه عمل الأجير، وما لا يتم عمله إلا به يدخل تبعًا لا قصدًا.

ثانيًا: إجارة الطعام للأكل والشمع للاستضاءة به ليست من ذلك، إذ أن المعقود عليه فيها هو الأكل والاستضاءة، وبما أنه لا بد من بقاء العين المؤجرة فلا يصح هنا، لأن العقد ورد على ما لا يبقى، ومسألتنا إنما ورد العقد فيها على عمل النجار لا على ما يستخدمه النجار من الأشياء، فافترقا.

والله يرعاك.

ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 04:32 م]ـ

السلام عليكم

المسألة مطروحة وتحتاج إلى نص صريح إذ ليست هي بمستجدة , ولعله المثال الأولضح لما قاله الشيخ السني هو الإجارة على الخياطة فهي معمول بها من زمان ومثل بها الفقهاء كثيرا مع أن الأسلاك إنما من الخياط وليست بيعا قطعا فهي داخلة في عقد الإجارة بالتبع والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير