تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل القران واجب على هذه المرأة؟]

ـ[يوسف العابد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:02 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة , هل يجب وجوباً عليها أن تقلبها قراناً , أم أنه يجوز لها أن تفرد؟ والله لقد حضرني جوابٌ أثناء كتابة السؤال فلعله الجواب الصحيح: وهو أن هناك فرقٌ بين سوقها للهدي من عدمه فإن ساقت فيجب عليها القران وإن لم تسق فلها الإفراد , وأفتونا مأجورين إن شاء الله.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:02 ص]ـ

قال ابن بطال رحمه الله تعالى (7/ 268): (والذى عليه العمل عند مالك، والأوزاعى، والشافعى، وأبى ثور فى المعتمرة تحيض قبل أن تطوف بالبيت وتخشى فوات عرفة وهى حائض، أنها تهل بالحج وتكون كمن قرن بين الحج والعمرة ابتداءَ، وعليها دم القران، ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما أو فى أحدهما، قالوا: وكذلك المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن يطوف، لا يكون إهلاله رفضًا للعمرة؛ بل يكون قارنًا لإدخاله الحج على العمرة)

ـ[يوسف العابد]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:48 م]ـ

شكر الله سعيك يا أبا يوسف , ولكن كلام ابن بطال ليس بصريح , فالسلف حين لا يعرفون رفض العمرة هل هو لوجوب القران وجوبا متحتما أو ماذا؟.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:07 م]ـ

جزاك الله خيراً ..

لكن هل يجوز -أخي- أن تقلب تمتعها إلى إفراد؟!! (هذا لا يصح)

وهذا هو معنى عدم رفض العمرة.

الأنساك ثلاثة بارك الله فيك .. وهي متمتعة فإن أرادت المخرج فليس لها إلى خياران:

الأول: القران.

والثاني: الإفراد .. فإن فعلته فقد رفضت العمرة وأصبحت محرمة بالحج وحده، وهذا لا يصح.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:34 م]ـ

للفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير