تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل على المحصر صوم؟؟]

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:14 ص]ـ

هل على المحصر صوم عشرة ايام اذالم يجد هديا اريد دليلاصحيحا مرفوعا؟؟؟؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:50 ص]ـ

عند أبي حنيفة: أنه ليس لهدي المحصَر بدل؛ فيبقى محرماً حتى يجده أو يطوف بالبيت.

وعند مالك: لا هدي عليه ما لم يكن ساقه معه قبل الإحصار.

وعند الشافعية: إذا لم يجده فيقوِّم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاماً، فإن عجز صام عن كل مد يوماً.

وعند الحنابلة: يصوم عشرة أيام .. قياساً على من لم يجد هدي التمتع.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:43 ص]ـ

اخي الكريم لعل مافي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه

هو دليل الحنابلة وليس القياس كماذكرت

باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

1839 ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

هل فيه دلالة على الصيام للمحصر إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لان بعض الاخوة قال له حكم الرفع

وفيه دلالة على ذلك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:49 ص]ـ

بارك الله فيك

قال ابن بطال عقب هذا الأثر في شرحه على البخاري (8/ 46): (واحتج ابن عمر فيمن أحصر فى الحج أنه يلزمه ما يلزم من أحصر فى العمرة، وحكم الحج والعمرة فى الإحصار سواء، وقاس الحج على العمرة، والنبى عليه السلام لم يحصر فى حج، إنما حصر فى عمرة، هذا أصل فى إثبات القياس لاستعمال الصحابة له. وقوله: «طاف بالبيت» يعنى: فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل ويكون محصرًا بمكة).

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:01 م]ـ

ما الجواب عن قوله ((حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.))

هل فيه دلالة على الصيام للمحصر إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لان بعض الاخوة قال له حكم الرفع

وفيه دلالة على ذلك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:12 م]ـ

ليس له حكم الرفع؛ لأن الأصل عدمه

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُحصَر إلا في عمرة .. وهذا يُظهِر أنه قياس منه رضي الله عنه واجتهاد

قال الأمين الشنقيطي في الأضواء: (وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح، وأقربها قياسه على التمتع).

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ

شكرا وبارك الله فيك

نحب مشاركة بقية الاخوة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:09 ص]ـ

وبارك فيك وسددك

وأنا كذلك أود أن أستفيد من الإخوة طلبة العلم الفضلاء

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:14 م]ـ

اخي الكريم لعل مافي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه

هو دليل الحنابلة وليس القياس كماذكرت

باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

1839 ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

هل فيه دلالة على الصيام للمحصر إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لان بعض الاخوة قال له حكم الرفع

وفيه دلالة على ذلك

أولا- أبعدت النجعة يا أبا محمد (أبتسامة) فليس في حديث ابن عمر دلالة على صيام المحصر، و إنما إذا حج و لم يجد الهدي فهنا يصوم.

ثانيا: الحنابلة قاسوا ذلك على هدي التمتع، فارجع الى كتبهم.و الاقرب عدم الصيام لان النبي قد أحصر معه أناس و معلوم أن كثير من الصحابة فقراء و لو كان الصيام واجبا لبينه النبي صلى الله عليه و سلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:41 م]ـ

وهل سأل الأخ إلا عن هذا؟!

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 07:17 م]ـ

ياشيخ محمد بارك الله فيك

تبويب البخاري يرد عليك حيث قال باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

ولم يقل باب التمتع

حتى تقول و إنما إذا حج و لم يجد الهدي فهنا يصوم

وبوب بعده بباب قائلا من قال ليس على المحصر بدل

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:35 م]ـ

الامام البخاري قال في بداية كتاب الإحصار باب إذا أحصر المعتمر

ثم قال: باب الاحصار في الحج.

و علق الحافظ عنا فقال: (أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه و سلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك .... )

ثم بعد ذلك قال: باب ليس على المحصر بدل

فالبخاري لم يقصد من التبويب أن يلزم المحصر بالصيام، و إنما قصد تبين أن الإحصار كما يقع في العمرة يقع في الحج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير