[حكم التيامن في الوضوء]
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:53 ص]ـ
الأخوة طلبة العلم وفقهم الله ....
ما هو صارف الوجوب في الحديث التالي:
"إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" الحديث أخرجه الأربعة أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة بسندٍ صحيح
خصوصاً أنه حُكي الإجماع على استحباب البداءة باليمين؟
بانتظار مداخلاتكم النافعة ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:09 ص]ـ
إذا صحَّ الإجماعُ كان صارفًا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:19 ص]ـ
جاء في الآية الكريمة: ((وأيديَكم إلى المرافق)) ولم يقدَّم ذكرُ الميامن على المياسر فدل على عدم فرضيته، وجاء عن بعض الصحابة ما يدل على هذا الفهم. والله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:03 م]ـ
قد يُقال إن الآية مجملة، وبيَّنها فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم مع أمرِه بذلك في الحديث الذي أورده الأخ .... فإن لم يكن الصارفُ هو الإجماع فلا أدري ما الصارف ..... نرجو منكم الإفادة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:29 م]ـ
نعم. كما ذكرتَ أخي زكرياء
وإنما أضفتُ ما سبق استئناساً به.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أشارك اخواني في هذه المسألة, فمن العلماء من يرى بالوجوب منهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لبلوغ المرام
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
معنى الحديث:
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر حين الوضوء وهو رفع الحدث الأصغر بالطهارة المخصوصة أننا نبدأ باليمين يعني نبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين، وهذا أمر منه -عليه الصلاة والسلام- في الوضوء خاصة.
لغة الحديث:
الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى فكل شيء له جهتان يقال لأحدهما يمنى والأخرى يسرى، وسميت الجهة المستعملة، والفاضلة يمنى تبركا أو تفاؤلا باليمن، والأخرى يسرى تفاؤلا أيضا بالتيسير، فلم يسمها العرب تسمية قبيحة، وإنما فضلوا اليمن على اليسر، ولهذا جعلوا أحدهما يمنى والأخرى شمالا أو يسرى.
درجة الحديث:
الحديث صحيح صحَّحه جمع من أهل العلم وبعض أهل العلم ضعَّفه لكن الصواب صحته؛ لأن رجاله ثقات، وليس به شذوذ ولا علة؛ وهو متصل فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بأن يصحح كما قال بعض أهل العلم.
من أحكام الحديث:
أولا: قوله -عليه الصلاة والسلام- إذا توضأتم فيه تعليق لما سيأتي من الأمر البداءة باليمين بالوضوء، وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة أن الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة فقوله: إذا توضأتم أخص مما لو قال: إذا تطهرتم فإذا الأمر في البداية بالميامن هذا في الوضوء كما هو ظاهر اللفظ هنا.
ثانيا: قوله: "فابدءوا". هذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب ولا صارف له هنا من الوجوب إلا ما قاله بعض أهل العلم كما سيأتي في الخلاف.
فقوله: "فابدءوا" هذا الأمر احتج به على أن البداية باليمين في أعضاء الوضوء واجبة وأعضاء الوضوء: الوجه واليدان والرأس والرجلان أما الوجه والرأس فلم يدخلا في ذلك باتفاق أهل العلم؛ لأنه يستعمل فيهما يعني في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا، الوجه يغسل باليدين والرأس يمسح باليدين جميعًا وهذا يعم الوجه بجهتيه، ويعم الرأس بجهتيه فإذن بقي تقديم اليمين في الأمر به أن المراد به تقديم اليد اليمنى على الأخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الأخرى.
وكما ذكرت لك دل هذا على إيجاب ذلك، والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن في اليد والرجل على أقوال أهمها قولان: الأول أنه يجب. والثاني: أنه يستحب ولا يجب.
¥