تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عقوبة المسكر]

ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:50 م]ـ

اتفق الفقهاء على مشروعية عقوبة شارب الخمر ولكنهم اختلفوا في نوع عقوبته هل هي تعزير أو حد؟

والقائلون بأنها حد اختلفوا في قدره هل هو أربعون أم ثمانون؟

وفيما يلي تفصيل لأقوال العلماء في ذلك:

القول الأول:

إن عقوبة المسكر تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وهذا هو قول الشوكاني ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) ( رحمه الله) واختيار الشيخ ابن عثيمين ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) ( رحمه الله).

أدلته:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه ... " ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)) الحديث.

فلو كانت عقوبة الشارب حداً لوجب ضبطه.

الدليل الثاني: قول علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): " ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)) .

وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدداً في عقوبة شارب الخمر فدل على أنها ليست بحد.

الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)) ( رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر (رضي الله عنه) أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال: ما ترون في جلد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين " ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)) .

ويدل هذا الحديث على أن عقوبة الخمر تعزير من وجهين:

الوجه الأول: قول عبد الرحمن بن عوف ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)) ( رضي الله عنه): "أرى أن تجعلها كأخف الحدود " فدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد لأنه قال أخف الحدود يعني حد القذف، ولو كانت عقوبة الخمر حداً لكان هو أخف الحدود.

الوجه الثاني: أن عمر – رضي الله عنه – استشار الصحابة في العقوبة ثم جعلها ثمانين ولو كانت حداً لم يستشر فيها ولم يزد العقوبة لأنه لا يزاد على الحد.

القول الثاني:

إن عقوبة الخمر حد مقداره ثمانون جلدة، وهذا هو قول الحنفية ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)) ، والمالكية ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) ، والحنابلة ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).

دليله:

إجماع الصحابة على ذلك حيث إن عمر – رضي الله عنه – جلد ثمانين ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

ويناقش: بعدم ثبوت الإجماع فإنه علياً (رضي الله عنه) جلد بعد عمر أربعين جلدة.

القول الثالث:

إن عقوبة الخمر حد ومقداره أربعون جلدة وهذا هو قول الشافعية ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11))، ورواية عند الحنابلة ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)) ، وقالوا: يجوز أن يزيد الإمام العقوبة إلى ثمانين جلدة تعزيراً.

أدلته:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر " ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)) .

فإن رسول صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وفعله أبو بكر (رضي الله عنه) فدل على أن هذا هو الحد وأما زيادة عمر – رضي الله عنه – فهي تعزير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير