تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال إلى عشيرتي الإخوة الحنابلة]

ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:00 م]ـ

ذكر الموفق في العمدة أن عورة الأَمة كعورة الرجل من السرّة إلى الركبة، فما الدليل على هذا القول؟

و بارك الله في الجميع

ـ[أنس الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:47 م]ـ

عشيرتك؟

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:15 م]ـ

استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة " رواه أحمد وأبو داود.

وفي دلالته على ما قالوا كلام لأهل العلم.

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:55 ص]ـ

قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله في شرحه على الزاد: "قوله: (وأمة أم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة)

فعورتها كعورة الرجل، لحديث أحمد والدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة).

والحديث – في الحقيقة – ليس بصريح في أن هذا عورة، وأن غيره ليس بعورة وإنما فيه أنه عورة بالنسبة إلى السيد إذا زوج أمته فلا يجوز أن ينظر إلى ما بينهما، وأما الركبة فما دون فإنه ليس بعورة بالنسبة إلى السيد المالك، فليس فيه أن الركبة فما دون والصدر ونحو ذلك أنه ليس بعورة مطلقاً على السيد وغيره.

- لذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه: إلى أن عورتها كالحرة وهذا في الصلاة – فالبحث هنا إنما هو في عورتها في الصلاة –. وهذا القول هو الراجح؛ لعمومات النصوص الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه الخمسة إلا النسائي وهو عام في الحرة والأمة، وكلاهما تصح فيها أن تكون حائض، فتوصف بأنها حائض وإخراج الأمة لا دليل عليه.

والدليل المتقدم إنما فيه ذكر العورة بالنسبة إلى السيد.

إذن الراجح: أن الأمة وأم الولد والمعتق بعضها والمكاتبة أن عورتها إنما هي كعورة الحرة تماماً لعمومات النصوص الشرعية.

وأما عورتها خارج الصلاة: فالأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه وهو مذهب مالك والشافعي: إلى أن عورتها ما لا يظهر غالباً.

ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:37 م]ـ

أخي العنبري ..

وفقك ربي

أبو اسحاق إنما سأل عن الدليل الذي استدل به أصحابنا على تيك المسألة -وقد ذكرته جزاك الله خيرًا- لا على القول الراجح فيها.

ثم أين توجد الرواية عن الإمام أحمد أن عورة الأمة -لا أم الولد- كالحرة؟؟

ـ[أبو الحسن علي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 03:25 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الحبيب

ما معني كلمة (عشيرتي) هذه

إنما عشيرتك أهل السنة والجماعة أيا كان مذهبهم

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:49 ص]ـ

و أنت لا تعرف جواب الحكيم يا أبا عبد العزيز!!!! و أنت لا تعرف سؤال الرهط النبي صلى الله عليه و سلم عن ماء البحر فقال:" .... الحل ميتته" فهل سألوه عن الميتة رعاك الله!!!! (تقبلها من أخيك بصدر رحب على سبيل التذكير لا الرد أو العتاب) أم تريدون همم المقلدين لا نصل بهذا الدرب

ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:04 م]ـ

كنت أتوقع مثل هذا الجواب أخي العنبري!!!

لم أنس جواب الحكيم .. ولا غضاضة عليك أن زدت على محل السؤال ..

ولكن ردي كان له غرض وهو أن أخانا أبا اسحاق وفقه الله (فيما فهمته) قصد دليل القول بغض النظر عن رجحانه وعدمه؛ لأن التفقه في البداية يكون على قول واحد في مذهبٍ، فيعتنى بتصويره وفهمه ثم إن ذكر دليل ذلك القول فحسن .. وعلى ذلك حتى يبنى الفقه شيئا فشيئا ..

أما أن يسلك مسلك الترجيح في البداية فهذا مشتت لطالب العلم مضيع لجهده، لأنه لم تتم له الملكة بعد.

وليس هذا جمودا وتعصبًا أخي؛ لأننا لم ننهه عن الأخذ بالدليل! بل غاية ما هنالك أن يأخذ العلم شيئا فشيئا.

وفرق بين مقام التعليم والإفتاء .. وبين العامي الذي مذهبه مذهب مفتيه وبين طالب العلم.

ولا يخفاك أخي أن الترجيح أمر نسبي، فما هو راجح عندك قد لايكون راجحا عند غيرك.

وأظن أنك تتفق معي في ذلك ..

بوركتَ

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:15 م]ـ

و فيكم بارك الله أخي كنت ألحن بحجتك مني (ابتسامة و مزاح) و غركم قربكم من ديار الحنابلة و عدمنا من قلة و ضعف فنحن بين المالكية و لا نجد معينا

و بعد: ما ذكرته صحيح و لكن مع ذلك لأن تكون نية طالب العلم على الراجح ابتداء أفضل و ليس هذا على الإطلاق و لكن ذكرت له هذا بخصوص هذه المسألة لأن أهل العلم المعتمد عندهم في المسألة أنه لا فرق و كأنهم يتجاوزونها و يضربون عنها صفحا لأنها من غرائب العلم و نوادره و النادر لا حكم له و كلامك يكون جد مسدد

لو كان في مسألة الخلاف فيها قوي تتجاذبه الأطراف بحيث لا يمكن معرفة الراجح من المرجوح إلا بتمحيص و نظر أما و الخلاف في المسألة ضعيف فلا أرى أن يشغل طالب العلم بتكلف معرفة الدليل إلا على سبيل فهم و معرفة مستند أصحابه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير