[إذا خرج المكي لحاجة بعد الميقات ناويا الحج هل يجب الإحرام من الميقات؟]
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:32 ص]ـ
أو يجوز له أن يؤخره إلى مكة؟؟
أفيدوني مأجورين ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
فتوى الشيخ محمد محمد الشنفيطي حفظه الله في مسالة مشابهة
وجوب الإحرام لمن مر بميقات غير ميقاته إن نوى الحج
السؤال: رجل يريد أن يحج من جدة، ولكنه قبل الحج يريد أن يذهب إلى أبها لزيارة بعض الأقارب في شهر ذي الحجة، ويعود إلى جدة ليحرم منها، هل هذا يصح، علماً بأنه قد ارتبط مع جماعة للحج من هنا، فعليه أن يعود إلى جدة؟
الجواب: من خرج إلى أبها أو خرج إلى موضع غير جدة قاصداً زيارة رحم أو غير ذلك، ثم قدم وفي نيته الحج؛ فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات يلملم لماذا؟ لأنه يمر بالميقات ناوياً الحج بذلك السفر، صحيح أنه سيمر بجدة، ولكنه يمرها متوقفاً، وهذا السفر إلى جدة ليس أصالة، والمقصود أصالة: أن ينزع منها إلى مكة؛ فلذلك يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل أبها، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواقيت: (هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة). صحيح أنك من أهل جدة، ولكن لما مررت بميقات أبها وما جاورها -وهو يلملم- فإنك أخذت حكم أهلها. والله تعالى أعلم.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:02 م]ـ
لكن هذا الرجل من أهل جدة و هي دون المواقيت:
فالمسألة لو قيل بالتفصيل فيها:
إن كان نوى من جدة؛ فلو ذهب خارج المواقيت فإنه لا يلزمه أن يحرم الا من جدة.
و إن كان نوى وهو خارج المواقيت فالإحرام يكون من الميقات و ذلك لان النبي صاى الله عليه و سلم جعل الإحرام تبعا للنية؛ فقال: (لمن أراد الحج و العمرة) و أكد هذا بقوله: (و لمن أتى عليهن من غير أهلهن)
و بعض العلماء يجعل المسألة: من باب من سيمر على ميقاتين فهل يلزمه أن يحرم من الأول منها:
و مذهب الشيخ الشنقيطي هو وجوب الاحرام من الميقات الاول، و لهذا أوجب الاحرام من الميقات الابعد.
و بعض العلماء يجعله بالخيار من أيهما شاء.
و من عرف أصل المسألة الذي ترجع إليه عرف الراحج في هذه المسألة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:42 ص]ـ
في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فعلى كل مسلم مر بميقات من هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه من الميقات الذي مر به، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غير أهلها؛ لقوله في الحديث: سنن النسائي مناسك الحج (3059) ,سنن ابن ماجه المناسك (3029) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 215). هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان خارجا عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقات منها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به برا أو بحرا أو جوا، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 07, 06:56 م]ـ
إذا كان خروج الشخص لحاجة ثم عاد إلى مكة ويريد الحج بعد أن يصل لمنزله فهذا يحرم من بيته، فأحيانا يخرج المكي في بداية شهر شوال مثلا وهو من أشهر الحج ثم يعود لمكة لمنزله وفي نيته الحج من عامه ذلك فلو أو جبنا عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه لما كان عليه دليلا واضحا إلا عموم حديث المواقيت، وقد لايستقيم الاستدلال به في هذه المسألة، وطول المدة وقصرها لايؤثر.
فلو خرج من بداية شوال يوما إلى الطائف مثلا ثم عاد لمنزله وعمله في مكة مثلا وهو ناو للحج من عامه ذلك فهل يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه ثم يبقى محرما حتى ينهي نسكه إذا أراد الإفراد؟
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:02 م]ـ
ولعل هذه المسألة تدخل فيمن له ميقاتان أبعد، وأدنى، فالمالكية يجوزون له الإحرام من أي الميقاتين شاء، خلافاً للجمهور، وقد رجح الشيخ سعد الشثري مذهب المالكية.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:24 ص]ـ
كلام أخينا الداعية جميل. ولعلي أزيد تفصيله من مثال شيخنا عبد الحمن
من كان سيمر على ميقاتين أبعد وأقرب من أيهما يحرم؟
ويمثلون لها بالشامي إذا مر بالمدينة هل له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة - رابغ - أم لا؟
مذهب المالكية - كما مر - له ذلك , وأغلب ظني أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام كما في الشرح الممتع.
عليه:
هل من كان ميقاته هو بيته في مكة ومر على ميقات أبعد كقرن المنازل بأي الميقاتين يُلزم؟
¥