تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اختيارات شيخ الإسلام في الحج رحمه الله من خلال كتاب الإنصاف]

ـ[عبدالله بن عامر]ــــــــ[09 - 12 - 07, 03:24 م]ـ

هذه وفق الله الجميع ورحمنا وإياهم اختيارات شيخ الإسلام المذكورة في الإنصاف وهو من هو في مذهب الحنابلة رحمه الله أحببت أن تكون هديتي لحجاج بيت الله الحرام تقبل الله منا ومنهم صالح العمل وغفرلنا وإياهم تخليطنا وتقصيرنا والعزو على الطبعة التي أخرجها الشيخ التركي حفظه الله

- حكم العمرة؟

المذهب على أنها واجبة

واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها سنة وهي رواية عن أحمد. ص (9)

وأن الراجح أنها مشروعة للأفاقي دون المكي (على القولين الوجوب والسنية)

- هل يُحل الوالد ولده من الإحرام؟

لمذهب على أنه إذا كان حجا واجبا فليس له وهو منصوص أحمد رحمه الله

فذكر الإمام ابن تيمية ضابطا في بر الوالدين قال (هَذَا فِيمَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُمَا، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ. وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا) ص (40)

- لو عوفي المريض الذي حج عنه قبل فراغ نائبه؟

* المذهب أنه يجزئه

* واختار رحمه الله أنه لا يجزئه وهو وأظهر الوجهين عنده. (56)

- إن كان الطريق مخيفا هل يجب عليه أم لا؟

* إن كان الغالب فيه الهلاك لم يلزم سلوكه إجماعا

* وإن سلم فيه قوم وهلك فيه آخرون هل يلزمه أختار الشيخ رحمه الله أنه لا يلزمه تبعا لابن الجوزي رحمه الله وقال أعان على نفسه فلا يكون شهيداً

- وهل يدفع الخفارة التي تأمن الطريق؟

قال رحمه الله (الْخَفَارَةُ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُخْفَرِ، وَلَا

تَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا كَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنْ الرَّعَايَا) 68/ 67

- وهل تحج المرأة بدون محرم؟

قال رحمه الله (تَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَحْرَمِ.وَقَالَ: هَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي كُلِّ سَفَرِ طَاعَةٍ.) 79 ص

- في وطء الشبهة والزنى لا يكون محرما للمرأة ولا لإمها أو ابنتها؟

وهذا المذهب هو عدم الجواز لأنهم اشتطوا السبب المباح

وفرق شيخ اللإسلام رحمه الله بين الزنى والوطء بالشبهة فعنه أن الوطئ بالشبهة يكون فيه الواطئ محرما لمن تقدم وَذَكَرَهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ لِثُبُوتِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، فَيَدْخُلُ فِي الْآيَةِ، بِخِلَافِ الزِّنَا. (85) - وزوجات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمهات في التحريم دون المحرمية.86

المواقيت

- وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها لا يجوزها إلا محرماً وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْجُحْفَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَجَعَلَهُ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا مِنْ عِنْدِهِ. (108)

الإحرام

- نية النسك كافية مع التلبية، أو سوق الهدي (في الإحرام) 135ص

- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ فَرْضٍ إنْ كَانَ وَقْتَهُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخُصُّهُ. 143 ص

- واستحب رحمه الله الإشتراط للخائف فقط. (149)

- إنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ وقال هو المذهب 152ص

- قال أحمد لا شك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان قارناً والمتعة أحب إلي قال رحمه الله وعليه متقدموا أصحابه. (156)

- ويجب على من لم يعتقد مساغ أن يقرن أو يفرد من غير هذي أن يحل بعمرة إذا سعى وطاف. (191)

- لَا يُلَبِّي بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ. (211)

- فِيمَنْ احْتَاجَ إلَى قَطْعِهِ بِحِجَامَةٍ أَوْ غَسْلٍ لَمْ يَضُرَّهُ (234)

- يجوز له لبس الخف المقطوع دون الكعبين و لا فدية عليه لأنه ليس بخف.

(252)

- يَجُوزُ لَهُ شَدُّ وَسَطِهِ بِحَبْلٍ وَعِمَامَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَبِرِدَاءٍ لِحَاجَةٍ. (254)

- في قتل البعوض والبراغيث وغيرها قال رحمه الله إنْ قَرَصَهُ ذَلِكَ قَتَلَهُ مَجَّانًا وَإِلَّا فَلَا يَقْتُلُهُ (ويجوز قتلها مطلقا على المذهب) (315)

- لا يَجُوزُ قَتْلُ نَحْلٍ، وَلَوْ بِأَخْذِ كُلِّ عَسَلِهِ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْلٌ إلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ. (316)

- لا يباح صيد السمك في الحرمين. (319) وفاقا للمذهب

- لايفسد حج الناسي والمكره والجاهل بالوطء خلافا للمذهب (335)

- أنَّ الْوَطْءَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْحِلِّ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ؛ لِيَطُوفَ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ رُكْنُ الْحَجِّ.

كَالْوُقُوفِ سواءً بعد أم لا (الحل) (148) ويحتمل أنهم أرادوا عمرة وقال رحمه الله أيضا يعتمر مطلقا (349)

- لو مس الغطاء وجه المرأة في حال حاجتها لتغطيته عند مرور أجانب قال رحمه فالصحيح جوازه لأن وجهها كيد الرجل. (355)

- يكره الخضاب للمرأة بلا حاجة. 368)

- لا يجزئ الخبز في الفدية وهو المذهب واختار الشيخ رحمه الله إجزائه (379)

انتهت اختيارات الإمام ابن تيمية في المجلد الثامن

يتبع بإذن الله تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير