أستاذي الكريم أبو فاطمة المصري جزيت خيرا على الإفادة لكن الحديث الذي ذكرته أنا من أن عائشة أم المؤمنين كانت تنسل من أمام رسول الله ولم ينكر ذلك عليها أو أنها أبطلت صلاته والحديث صحيح .. وأنا في هذا المقام لا أقصد الذي في الأعلى (بالأحمر) نوم عائشة أم المؤمنين أمام النبي لأن النوم يختلف كما قال العلماء عن المشي .. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ أم أن هناك شيء آخر رجح أقوال العلماء بقطع الصلاة من جراء مرور المرأة،رجحه على هذا الحديث الصحيح؟
جزيتم خيرا .. أستاذي الذي يدرسني أصول الفقه أخبرنا أن هناك اختلاف في المسألة ولم يفصل،وأريد أن أفهم الاختلاف والراجح ولما نغفل الحديث الصحيح هذا؟
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:08 ص]ـ
انقل لكم الخلاف في المسألة وأقوال أهل العلم فيها وقبل ذلك نحرر محل النزاع /
1) اتفقوا على كراهية مرور هذه الأشياء (الكلب والمرأة والحمار) بين يدي الإمام والمنفرد.
2) اتفقوا على عدم التأثير إذا كان الإمام والمنفرد قد وضع سترة.
3) اتفقوا على عدم تأثيره على المأمومين،
حيث ان سترة الإمام سترة لهم
4) واختلفوا في أثر مرور المرأة والحمار والكلب على صلاة الإمام والمنفرد هل تقطعها أو لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يقطع الصلاة شئ. وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية
القول الثاني: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم. وهو قول الحنابلة، والمشهور عن الإمام أحمد نقله الجماعة عنه. " سئل أبو عبد الله ما يقطع الصلاة؟ قال لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم".
القول الثالث: أن مرورالمرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة. وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد
* وسبب الخلاف: توهم المعارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود). وقول عائشة رضي الله عنها: (لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعترض الجنازة وهو يصلي)
أدلة القول الأول /
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم).
نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف.فيه مجالد بن سعيد قال فيه صاحب التقريب: ليس بالقوي وقال ابن القيم رحمه الله: ضعفه بعض أهل منهم الإمام أحمد
الدليل الثاني: ويدل على عدم قطع المرأة الصلاة: (ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة فأراد عمر بن أبي سلمة أن يمر بين يديه فأشار عليه فوقف , ثم أرادت زينب أن تمر بين يديه فأشار عليها فلم تقف فلما فرغ من صلاته , قال: هن أغلب.)
"ويناقش: 1) أن هذا الحديث ضعيف. لأن في إسناده مجهول، وهو قيس المدني
2) أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:" المرأة"
والمرأة هي البالغة العاقلة."
الدليل الثالث: ويدل على عدم قطع الحمار والمرأة الصلاة:حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك).وهذا يسقط الستدلال به لأنه والغلام والجاريتان رضي الله عنهم لم يكونوا أمام الرسول بل كانوا بين الصف وسترة الإمام سترة لمن خلفه
دليل القول الثاني: عن أبي ذرـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم يصلي , فإنه يستره مثل آخرة الرحل , فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار , والمرأة , والكلب الأسود، فقال له عبدالله بن الصامت: يا أبا ذر , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي , سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال:الكلب الأسود شيطان).
ويستثنى من النص المرأة لمرور زينب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته. ـ وسبقت مناقشة الدليل والتوجيه ـ.
ويستثنى كذلك الحمار لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن الحمار كان يرتع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ـ وسبقت مناقشة هذا الدليل ـ
فلم يبق إلا الكلب الأسود البهيم، فوجب العمل بالنص وقطعه للصلاة.
دليل القول الثالث:
حديث أبي ذرـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) في بعض الأحاديث الإطلاق.
ومعنى قطع الصلاة: إبطالها.
والراجح في هذه المسألة:" أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول: إنه منسوخ أو مخصص، بل تبطل الصلاة، ويجب أن يستأنفها، ولا يجوز أن يستمر، حتى لو كانت الصلاة نفلاً، لأنه لو استمر لاستمرَّ في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرم، ونوع من الاستهزاء بالله عزوجل، إذ كيف يتقرب إلى الله بما لا يرضاه.
ومن قواعد أهل العلم ـ كل عقد فاسد، وكل شرط فاسد، وكل عبادة فاسدة،فإنه يحرم المضي فيها
*فائدة: جعل بعضهم العلة في قطع الكلب الأسود والحمار والمرأة ما ذكر فيها من وصف الشيطان؛ فأما الكلب فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) قاله لأبي ذر ـ رضي الله عنه ـ حين سأله عن تخصيص ذلك بالأسود كما ثبت في صحيح مسلم. وأما الحمار ففي الحديث الصحيح أيضاً (إذا سمعتم نهاق الحمائر فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا) من حديث أبي هريرة وأما المرأة فقدورد (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)
* فائدة:
المرأة هل تقطع صلاة المرأة؟
يقول الشيخ ابن بسام ـ رحمه الله ـ: النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، وهو صريح حديث أبي ذر رضي الله عنه (يقطع صلاة الرجل .. ) فالقطع خاص بالرجال
.
¥