تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:51 م]ـ

بوركت اخى الحارثى على هذة الفوائد

ـ[النعيمية]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:10 م]ـ

أستاذي هاني الحارثي ..

جزيت خيرا على هذه الإفادة العظيمة (نقلت وأفدت فأتقنت) .. ولكن سؤالي ما هو المصدر لهذه المعلومات القيمة؟ ليس طعنا فيك، ولكن رغبة مني في الإطلاع على الموضوع أكثر ..

جزيت الفردوس ..

ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:43 م]ـ

عذراً، يمكن الرجوع للمغني لابن قدامة، وطرح التثريب للعراقي، وسبل السلام للصنعاني، والفقه الاسلامي للزحيلي والشرح الممتع لابن عثيمين، ونيل الأوطار للشوكاني والموسوعة الفقهية الكويتية وغيرها الكثير، ودمتم

ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 12:53 ص]ـ

بارك الله فيكم وزادكم علماً وعملاً صالحاً

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 06 - 09, 07:35 م]ـ

(8895)

سؤال: هل المرأة إذا مرت أمام الرجل أثناء الصلاة يعيد صلاته أم لا؟ وكذلك إذا مرت امرأة مثلها؟ وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟

الجواب: في ذلك اختلاف، فورد في حديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم" وورد في الحديث عمر: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب" وكذلك في حديث البراء وقيد الكلب بالأسود وقال: "الكلب الأسود شيطان" لأجل ذلك اختلف العلماء، ولكن الأقرب أنها لا تقطع الصلاة ولكن تنقصها، وأنه يأمر بدفعها أو يشير إليها، وقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يصلي اعتراض الجنازة، وروت أيضاً أنها كانت تمد رجليها في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضتهما وإذا قام بسطت رجليها، ولم يعد ذلك مخلاً بصلاته، وكذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة يصلي فأراد صبي أن يمر بين يديه فأشار إليه فرجع، وجاءت طفلة شابة تندفع فأشار إليها أن ترجع فمضت ومرت أمامه واستمر في صلاته، ولما انصرف قال: "هن أغلب" يعني النساء أغلب حيث غلبت إشارته ولم يستأنف صلاته، فدل على أنها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا مرت تنقص الصلاة، والمراد بمرورها أن تمر بينه وبين موضع سجوده أو تمر بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أما إذا مرت بعيداً وراء سترته فإن ذلك لا يضر، ولا فرق بين الرجل والمرأة، أما إذا مرت المرأة أمام المرأة فإنها كمرورها أمام الرجل، فالمصلي مأمور أن يدفع من يمر أمامه رجلاً أو امرأة، كل من أراد أن يمر أمامك فادفعه ولو بقوة لورود الأدلة بذلك. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 09, 05:25 ص]ـ

هذا الموضوع كنت قد كتبتُ فيه ملخصاً من جهة أخرى، وها أنا أضعه بهذا الملتقى المبارك:

قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

وفي رواية الطحاوي: لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير.

هل شبه الإسلامُ المرأةَ بالكلاب والحمير؟

الجواب:

ورد في صحيح مسلم حديثان:

1 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود). قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: (الكلب الأسود شيطان).

2 - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل).

أ - قولها رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمير والكلاب

المراد المشابهة في قطع الصلاة، لا في كل شيء ..

وخذ على ذلك مثلاً:

لو قلنا: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير