تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تغطية الوجه ولبس القفاز،للمرأة، يجتمعان ويفترقان .. (للنقاش)]

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 03:26 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والآه،،،وبعد،،

كلنا يعلم بالأحاديث الصحيحة الصريحة أن من محظورات الإحرام على المرأة لبس القفاز ويشاركها الرجل أيضاً،،بينما يحظر عليها تغطية الوجه وهو جائز للرجل دوناً عنها،،،

الكل لايجهل ذلك،،،

وكلنا نعلم أن المرأة في حضرت الرجال تغطي وجهها بغطاء وليس نقاب فإذا كانت في مكان لايراها فيه الرجال وجب عليها كشف الوجه،،،

السؤال:

بالنسبة للبس القفاز أنا لم أجد-بعد بحث- أن أحداً قال بالتفريق بين لبسها القفاز في حضرت الرجال ولاهي منفردة،،،

فهل نقيس على تغطية الوجه في حضرت الرجال؟

قد يقول البعض إن الوجه أغلظ لأنه بين واجبين (لمن يرون وجوب تغطية الوجه وكثير ماهم) وبين وجوب كشف الوجه في الاحرام بل قال بعضهم احرام المرأة في وجهها،، بينما القفاز أمره أيسر،،،

لكن الأمر مايزل يشكل علي،،

فلماذا لاتستتر المرأة كاملاً بحضرت الرجال وتكشف وجهها وكفيها وهي منفردة وماأطول ماتمكث المرأة في الحج بعيدة عن الرجال،،،،،

أنا أعلم أنه يجوز للمرأة أن تغطي كفيها أو تلفهما بعباءتها،،ولكن ذلك صعب ولايؤدي الغرض،،،؟

((للنقاش))

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:04 ص]ـ

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما , وهذا أصح القولين)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة": (ولا حاجة بها إلى أن تستر يدها بذلك -يعني بالقفازين- لأن سترها يحصل بالكم وبإدخالها في العب ونحو ذلك فلا حاجة إلى صنع القفاز ونحوه كبدن الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجز ستره بالقميص، وهذا بخلاف قدميها فإنها لو أمرت بلبس النعلين أيضا فإن يديها تظهر غالباً فسترهما بالقفاز ونحوه صون لهما في حال الإحرام فلم يجز.

وقد سلك بعض أصحابنا في ذلك طريقة وهو أن اليدين ليستا من العورة فوجب كشفهما كالوجه، وعكسه القدمان وسائر البدن؛ وذلك لأن العورة يجب سترها بخلاف ما ليس بعورة .. ومن سلك هذه الطريقة جوز لها أن تصلى مكشوفة اليدين

وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه أحدها أن اليدين لا يجب كشفهما ولا يحرم تعمد تخميرهما بما لم يصنع على قدرهما بالإجماع؛ فإن لها أن تقصد إدخال اليد في الكم وفي الجيب من غير حاجة ولو كان مطلق الستر حراما إلا لحاجة لما جاز ذلك).

وفي "التحقيق والإيضاح" للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ". أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنها عورة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقال تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)).

(وانتقاب المرأة في الإحرام، لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة على أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعنى لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين) فتاوى الشيخ ابن باز ج5.

وقال الشيخ محمد اليوبي في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه: (ولها عند جميع العلماء أن تغطي يدها بشيء غير مخيط كأن تغطيها بعباءتها، لكن لا تغطيها بمخيط مصنوع على قدر العضو، أما الشرّاب فلها أن تلبسه لأنها ليست ممنوعة من المخيط في رجلها).وبالله التوفيق

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:44 ص]ـ

جزاك الله خيراًَ ياأخي أبا يوسف التواب،،،

لكن لعلك تفصل كثيراً وترد عما خلف السطور،،لأن ذكرك له ضمناً أفضل من طرحه سؤالاً،،

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:47 ص]ـ

ثم هناك من النساء من تضع على رأسها مثل القبعة ثم تضع الغطاء فوقه حتى لايلامس بشرتها،،وضللت زمناً أراه بدعة من البدع،،فلما قرأت في المسألة وجدت من الفقهاء من كان صاحب هذا القول،،،

اللهم زدنا علماً،،

ليس من الضرورة أنني أؤيدها ولكني على الأقل أعلم الآن أن لها سلفاً فيما فعلت،،،،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير