تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:56 ص]ـ

أخانا أبا معاذ جزاه الله خيراً

ما قرره شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم فيما ذكرتَ له وجاهته وقوته وظهوره

إلا أن الذي يجعل المرء يجبن عن القول به أمور منها:

1 - الآثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه:

عن محمد بن المنكدر قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها. وصححه ابن حزم.

وعن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه. وصححه البيهقي وابن حجر.

2 - دعوى الإجماع التي قررها غير واحد من أهل العلم، وهم كُثُر.

3 - ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) رواه أبو داود.

وإن كان فيه مقال لبعض أهل العلم.

4 - أنه عند عدم الحاجة إلى التغطية فالأحوط الخروج من الخلاف، وترك ما يريب إلى ما لا يريب، والأمر سهل بحمد الله تعالى.

وبالله التوفيق.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:33 م]ـ

والشوكاني يرى هذا القول أيضا

قال رحمه الله في السيل الجرار:

اما تخمير الراس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه واما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه وله تغطيته وأنه يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم وهكذا حكى الماوردي الاجماع على تحريم تغطية الرأس ومما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما في الصحيحين وغيرهما من نهيه الله صلى الله عليه وسلم من لبس العمامة والبرنس كما تقدم وأما تغطية وجه المرأة فلما روى ان إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج واما ما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وليس فيه ما يدل على ان الكشف لوجوههن كان لأجل الاحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به والاصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:49 م]ـ

والشوكاني يرى هذا القول أيضا

قال رحمه الله في السيل الجرار:

اما تخمير الراس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه واما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه وله تغطيته وأنه يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم وهكذا حكى الماوردي الاجماع على تحريم تغطية الرأس ومما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما في الصحيحين وغيرهما من نهيه الله صلى الله عليه وسلم من لبس العمامة والبرنس كما تقدم وأما تغطية وجه المرأة فلما روى ان إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج واما ما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وليس فيه ما يدل على ان الكشف لوجوههن كان لأجل الاحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به والاصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع

لم يثبت مرفوعاً. أليس كذلك؟؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:38 م]ـ

نعم لم يثبت مرفوعا

وأما الصحابة فالخلاف واقع بينهم في هذه المسألة

وأما الاجماعات المذكورة في المسألة فأنت خبير شيخنا بأن

كثيرا من الاجماعات تجدها عند التحقيق لا تثبت

والأمر كما قلت سهل بحمد الله ...

وجزاك الله خيرا على هذه الفوائد

ويعلم الله أنني لا أناقشك الا للفائدة ..

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير