تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:34 ص]ـ

بارك الله فيكم أخي ابو يوسف التواب ... أرجوا أن لا يفهم من كلامي أني آخذ بظواهر الأحاديث ولكن أرى أن النقاب والبرقع غير وما ذكرته آنفاً من طرق في تغطية الوجه غير .. فهناك فرق بينهم

ونرى أن الشيخ ابن العثيمين ركز على ذكر صفة النقاب وهي الفتحات أو الثقوب للعينين ... فقط

لذا بارك الله فيكم جميعاً أكرر سؤالي إذا كانت كل هذه الطرق محظورة إذا بماذا نستر وجوهنا ... ؟ نريد جواب

.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:52 ص]ـ

بارك الله في الجميع ووفقهم لكل خير،،،،

وياأبا معاذ ماأجود ماجمعت وذكرت،،فعلاً تعليلات تحتاج تأمل،،،،،،،،وفقك الله،،

أختي الفاضلة محبة طيبة:

بارك الله فيك أخي،،وأما اشكالك فخروجاً منه البسي غطاء وجه ولكن بدون شد،،،، حتى تخرجي من الاشكال،،

ولايهم ان كان في عصرنا من هذه عادته في اللباس!!!!! لأن هناك من لاتغطي وجهها أصلاً،،فهل في العمرة ستخالف مااعتادته وتغطي وجهها، لتجاري من تخالف عادتها في تغطية الوجه،!!!!!!

والحكمة من سدل الغطاء لأنه في هذه الحال كأنه غير مخصوص بالعضو بل عارض،،،

أتمنى وصلت الفكرة،،

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:12 ص]ـ

وفقك الله أختي تلميذة الأصول لكل خير .... نعم وهذا ما ألبسه دائماً ويسمى عندنا بالغشوه "وهو ما جرت العاده بلبسها لستر الوجه" .. ولا يشد على الرأس ولا يفصل بقدر العضو " الرأس "

وأنا على يقين أن هذه الطريقة بإذن الله ليست من المحظورات ...

إن أمد الله في عمري لعلي أعمل بحث شامل وأجمع فيه الطرق المختلفة لستر الوجه بالرسومات وأرسلها لهيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين ويفتوا فيها لكي نعبد الله على بصيرة

نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه

.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 12 - 07, 03:52 ص]ـ

آآآآآآآآمين

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:10 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكاتب ووفقك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:39 م]ـ

4 - أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي روي مرفوعاً كما سبق والصواب وقفه وهو قوله: " إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه " أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما.

ويجاب عنه بجوابين:

أحدهما: ما سبق أنه يحمل على أنه يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل.

الثاني: أن قول ابن عمر رضي الله عنهما هذا خالفه فيه عائشة وأسماء رضي الله عنهما ويتأيد قول عائشة واسماء بموافقة الأصل.

5 - الإجماع وقد نقله غير واحد كابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وابن رشد.

لكن هذا الإجماع فيه نظر فقد روي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما خلاف ذلك وهو مروي عن مجاهد وعطاء.

ولذا ذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله إلى عدم وجوب كشف الوجه في حق المحرمة.

والله أعلم

حفظكم الله وبارك فيكم

لكنَّ اللفظ الذي أوردناه عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأمْرُه المرأةَ المحرِمة بالكشف عن وجهها يُضعِف الجواب الأول عن الأثر .. كما أن عطفه إحرام الرجل في رأسه على إحرام المرأة في وجهها يقوِّي أن هذا مذهبُه.

وأما قول عائشة وفعل أسماء رضي الله عنهما فليس صريحاً في مخالفة المنقول عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ إذ يحتمِل أنها كانت تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال أو محاذاتهم، وهو احتمال قوي.

فلا يمكن ادعاء بطلان قول من نقل الإجماع بمثل هذا الاحتمال، ويبقى ما روي عن مجاهد وعطاء بحاجة إلى النظر في صحة نسبته إليهما.

ولا شك أنه لو ثبت الإجماع في القرون الأولى وتحقق واستقر فلا عبرة بخلاف من تأخر عنهم بقرون. والله أعلم.

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:19 ص]ـ

فلا يمكن ادعاء بطلان قول من نقل الإجماع بمثل هذا الاحتمال، ويبقى ما روي عن مجاهد وعطاء بحاجة إلى النظر في صحة نسبته إليهما.

ولا شك أنه لو ثبت الإجماع في القرون الأولى وتحقق واستقر فلا عبرة بخلاف من تأخر عنهم بقرون. والله أعلم.

لا فض فوك أخي ...

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:15 ص]ـ

عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟

فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم, وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:18 ص]ـ

ليس صريحاً أيضاً أخي أبا معاذ

فهو مطلق يقيده قولها رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:57 م]ـ

المسألة تحتاج إلى بحث في المسأئل التالية:

1 - ما حكم لباس النقاب للمحرمة (وهذا وقع الاتفاق على منعه).

2 - ما حكم ما كان شبيها بالنقاب كالبرقع و اللثام و نحو ذلك (فهذا أجازه من يمنع القياس، و و منعه من يقول به و الأقر ب أن الصواب المنع منه لصحة القياس).

3 - كيف تفعل المرأة إذا أردت تغطية وجهها: هل تسدل الخمار أم تشده (و قد أجابت أختنا بالأحوط و هو أن تجتنب المشدود و تستعمل المسدول).

4 - ما حكم تغطية المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب (فهذه الخلاف: ينبي على أمرين:

أ- ما فهمه بعضهم من أن النبي صلى الله عليه و سلم عندما نهى المحرمة من النقاب فظن أنه يأمرها بكشف وجهها، وهذا ما شنع ابن القيم على قائله.

ب- بناء على الخلاف في جواز كشف المرأة وجهها.

5 - ما حكم كشف وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب.

فهذا لم يتطرق إلى الحديث و يحتاج إلى بحث.

أرجو أن أكون بهذا بالتفصيل قد وضعت نواة بحث لأختنا أو من شاء من طلبة العلم. وهو موضوع جدير بالبحث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير