تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 04:33 م]ـ

بارك الله فيك -أخي محمد- نحن في النقطة الخامسة منذ ليلتين.

ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:48 م]ـ

ماشاء الله نقاش ماتع بارك الله في الشيوخ الفضلاء ..

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:06 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الشيخ الكريم أبو يوسف وفقني الله وإياك

افشكال يقع في دعوى الإجماع نعم نقله غير واحد لكنه غير مسلم كما سبق وممن خالف في المسألة:

1 - عائشة رضي الله عنها:

أ - قال ابن أبي شيبة (3/ 143): حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر.

ب - قال ابن ابي شيبة (3/ 284): حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب.

ج - وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت " تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها ".

د - وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 47) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ".

وهذه الآثار عن عائشة رضي الله عنها تبين مذهبها وأنه يجوز تغطية الوجه وليس ذلك خاصاص بوجود الرجال لما يلي:

1 - عموم الأثر فلا يوجد ما يقيده ومن قال بالتقييد يلزمه الدليل.

2 - ولأن المقام مقام تفصيل ولو كان خاصاً بوجود الرجال لبينته.

3 - ولقولها: " إن شاءت " ولو كان أمام الرجال لم تقيده بقولها: " إن شاءت "؛ لأنه يجب عليها ستر وجهها أمام الرجال.

2 - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:

روى مالك في الموطأ (1/ 328) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت:كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.

ورواه إسحاق في مسنده (5/ 136) قال: أخبرنا عبدة بن سليمان نا هشام عن فاطمة قالت كنا مع أسماء نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونمتشط قبل الإحرام وندهن بالمكتومة.

3 - إبراهيم النخعي رحمه الله:

قال ابن أبي شيبة (3/ 283): حدثنا بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: " تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ".

4 - عطاء رحمه الله:

قال ابن أبي شيبة (3/ 283) حدثنا بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: " تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ".

5 - مجاهد رحمه الله:

قال ابن أبي شيبة (3/ 283): حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال تلبس ما شاءت إلا البرقع.

6 - طاووس رحمه الله:

قال ابن أبي شيبة (3/ 293): حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه قال: " ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب "

7 - القاسم رحمه الله:

قال ابن أبي شيبة (3/ 434) قال نا العقدي عن أفلح عن القاسم قال: " تلبس المحرمة السراويل والقفازين و تخمر وجهها كله "

فهذه الآثار تدل على أن المرأة يباح لها كل شيء على الأصل إلا ما ورد النص عليه وهو يدل على أن الإجماع المذكور لا يصح وهو ما قرره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فيجاب عنه بأجوبة سبق بعضها:

1 - أن ابن عمر رضي الله عنهما قد خالفته عائشة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأسماء وهما أعلم بأحكام النساء في هذا الباب منه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إضافة غلى أن قولهما يوافق الأصل.

2 - أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ما يوجب كشف الوجه على المحرمة إلا هذا الأثر الذي اجيب عنه ومثل هذا الحكم مما تعم به البلوى فكيف لا تنقل فتاوى الصحابة في ذلك؟

3 - أن ابن عمر رضي الله عنهما قد خالف جمهور الصحابة في كثير من مسائل الإحرام لما عرف عنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من الورع ومن هذه المسائل التي خالف فيها الصحابة رضي الله عنهم:

1 / كره تغطية الوجه حتى للرجل وقد خالف عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم الذين أجازوا للرجل ان يغطي وجهه.

2 / كره للمحرم شم الريحان كما عند البيهقي في السنن الكبرى.

3 / منع المحرم من حمل السلاح كما عند ابن أبي شيبة ..

4 / كره للمحرم ان يعقد الرداء.

5 / كره ان يستظل المحرم بالمحمل أو الدابة.

6 / أمر النساء بقطع الخفين.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 14): (وهذا لم يفعله في المرأة المحرمة أحد من أهل العلم غيره)

7 / كان يكره أن ينزع المحرم الحلمة أو القراد من بعيره كما روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه وهو خلاف قول جمهور الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهما.

8 / كان يكره أن يلقي عليه برنس أو ثوب مخيط وهو مريض محرم.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 17): (هذا من ابن عمر ورع وأما سائر العلماء فإنما يكرهون من البرنس والثوب المخيط الدخول فيه)

9 / كان لا يغسل رأسه وهو محرم كما في الموطا وهو خلاف قول جمهور الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهما.

10 / كان يكره التطيب قبل الإحرام مما يبقى أثره في البدن وهو خلاف قول الجمهور وخلاف السنة الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها.

11 / كان يمنع من الأخذ من الشعر قبل الإحرام لمن أراد الحج كما عند ابن أبي شيبة في المصنف

12 / كان لا يرى جواز الأكل من لحم الصيد بكل حال حتى وإن دخل إلى مكة مذبوحاً كما عند عبد الرزاق في المصنف.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير