تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه (5).

حكم الرضاع: الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى:) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ (وقال النبي e عن ابنة حمزة رضي الله عنهما:» إنها ابنة أخي من الرضاعة «(6) وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها:» إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ُ «(7).

ورضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القُعيس بعد أن نزل الحجاب (8).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:» كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحرّمن فتوفي النبي e وهنَّ مما يقرأ من القرآن «(9).

وقد يكون الرضاع مكروهاً، كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور، قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية؛ لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع) (10).

وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجباً وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلاً ليس له مرضعة، فيتعيّن عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم.

إن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وعلى الرضيع وأولاده، إلا أن هذا التأثير لا يوجد إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعًا.

وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك:

أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:

اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة (1).

واستدلوا بقوله تعالى:) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ([البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين. وبقوله تعالى:) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًً ([الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت» يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة «(2).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله e: » لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام «(3).

ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها) (4).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا رضاع إلا في الحولين) (5).

وعن ابن مسعود t قال: قال رسول الله e: » لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم «(6).

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً (1).

واستدل بقوله تعالى:) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ([الأحقاف/15].

وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم، أن رسول الله e قال لها:» أرضعيه تحرمي عليه «(2).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إرضاع الكبير يجوز للحاجة ويثبت به التحريم، فقال:

(وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم y ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال:» الرضاعة من المجاعة «لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متجه) (3).

الترجيح:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير