[ما حكم لبس أو ارتداء البشت (المشلح) للمحرم من غير ادخال اليدين؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:15 م]ـ
أرى كثيرا من الحجاج وخصوصا في الآونة الأخيرة مع شدة البرد
يلبسون البشت و لا يدخلون أيديهم ويفتيهم بعض العلماء بجواز ذلك
وبعض العلماء منع ذلك لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه
وهذه بعض النقول:
قال ابن قدامة رحمه الله
مسألة: قال (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج , فلا يدخل يديه في الكمين) ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء , ما لم يدخل يديه في كميه , وهو قول الحسن , وعطاء , وإبراهيم , وبه قال أبو حنيفة.
وقال القاضي , وأبو الخطاب: إذا أدخل كتفيه في القباء , فعليه الفدية , وإن لم يدخل يديه في كميه. وهو مذهب مالك , والشافعي ; لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه , فلزمته الفدية إذا كان عامدا , كالقميص. وروى ابن المنذر , {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية}. ووجه قول الخرقي , ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف , في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل , وإن لم يجد نعلين لبس الخفين. ولأن القباء لا يحيط بالبدن , فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه , إذا لم يدخل يديه في كميه , كالقميص يتشح به , وقياسهم منقوض بالرداء الموصل , والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
مسألة: هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي حصرها الرسول صلّى الله عليه وسلّم بها؟
الجواب: نعم يلحق بها ما كان في معناها، فمثلاً: القميص يشبهه الكوت الذي يلبس على الصدر، فيلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم، وكذا القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه؛ لأنه يشبه القميص، لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه، فهل يعدُّ هذا لبساً؟ الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة
وهذا الكلام للشيخ محمح المختار الشنقيطي في معرض كلامه عن لبس المخيط
أولاً: لبس المخيط، يقال: لبس الثوب إذا دخل فيه، والمخيط: يشمل المخيط المعتاد المفصل على الجسم، وما في حكمه؛ كالمحيط بالعضو كما سيأتي، قال بعض العلماء: يخرج من هذا الارتداء؛ كالقباء ونحوه، فاللبس: أن تدخل يديك، والارتداء: أن تضع الشيء على عاتقك دون إدخال، مثال ذلك: لو أخذت هذا البشت أو هذه العباءة ووضعتها على كتفيك وأنت محرم من شدة البرد، فإنه لا يصدق عليك أنك قد لبست، هذا إذا قلنا: إن اللبس لا بد فيه من الإدخال، أما إذا قيل بمطلق اللبس، فإنه يشمل من وضعه على كتفه سواءً أدخله أو لم يدخله، وهذا هو الفرق بين قولهم: الارتداء، واللبس
هذه فتوى للشيخ عبدالله السلمي:
يقول: في السنة الماضية كان الجو بارداً فلبس المشلح؟
لبس المشلح هو لبس القباء, وقد جاء في بعض الروايات عند أهل السنن: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس القباء) فلا يجوز للحاج أن يلبس المشالح التي توضع على الكتف حتى لو لم يضع يديه فيها, وبالتالي ماذا يصنع؟ نقول: يأخذ المشلح ويلتحف به التحافاً بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه, وبالتالي يكون لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
وعن حكم لبس القباء مطلقا من غير ادخال اليدين في الكمين:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه , هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء , وقد ذكروا جواز ذلك , قال: وليس هذا من السدل المكروه , لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
وقد تناقش بعض الأفاضل في موقع الألوكة مسألة طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه على هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=300