[انتهاء الرمي في اليوم الثالث عشر]
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،وبعد:
فقد لفت نظري وأنا أتصفح كتاب فضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد البدر
المسمى (تبصير الناسك بأحكام المناسك)
قولَه -حفظه الله-: ((والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلايجوز فيه الرمي بعد الغروب،
ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمِ فعليه فديةوهي شاة أو سُبع بدنة أو سبع بقرة)) ص:158.
فينبغي أن يتنبه الحاج لذلك خصوصاً مع الفتوى الآن بجواز الرمي ليلاً، فقد يظن الحاج أن ذلك في أيام التشريق كلها،
وخص الشيخ الرمي ليلاً في يوم العيد واليومين بعده فقط لمن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب.
مع أن الغالب أن اليوم الثالث عشر لايبقى بعد الغروب إلا قلّة من الحجاج، فعليهم التنبه.
أسأل الله أن يتم على الحجاج حجهم بإخلاص وصواب مع يسر وقبول، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بذلك إن ربي قريب مجيب.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:43 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل في نقل هذه الفائدة ..
وما ذكره فضيلة الشيخ نقل الإجماع فيه غير واحد من أهل العلم.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي، وجزاك الله خيراً، وحفظك الله.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
أخي الخبوبي
جزاك الله خيرا
وأود أن تذكر لنا من نقل الإجماع -إذا تيسر- لتكتمل الفائدة.
أخي عيسى ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين
حياك الله ونفع بك، وجمعنا في جنة الفردوس ووالدينا والمسلمين.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 12 - 07, 12:48 ص]ـ
أيام التشريق تشمل اليوم والليلة كما هو معروف في لغة العرب يقال أيام وتشمل الليالي،،ومعروف أنه لادليل مع من منع الرمي بعد الغروب-في الحادي عشر والثاني عشر،،فبأي سبب خرج الثالث عشر؟!!!
أين الدليل؟
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وأما الرمي بعد غروب الشمس فلايجزئ على المشهور من المذهب،لأنها عبادة نهارية فلاتجزئ في الليل كالصيام.
وذهب بعض أهل العلم إلى اجزاء الرمي ليلاً، وقال: إنه لا دليل على التحديد بالغروب؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره.
وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري فقيل:"رميت بعدماأمسيت، قال: لاحرج" والمساء يكون آخر النهار،وأول الليل، ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار، أو في أول الليل؟ علم أن الأمر واسع في هذا.
ثم انه لامانع أن يكون الليل تابعاً للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر.
ولهذا نرى أنه إذا كان لايتيسر للإنسان الرمي في النهار،فله أن يرمى في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة،وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي في الليل؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة،،ومادام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت اللرمي، فالأصل عدم ذلك.
الشرح الممتع، ص 354 - 355 الجزء 7
ـ[أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:34 م]ـ
الفرق واضح .. بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر انتهت أيام التشريق .. فانتهى وقت الرمي ..
قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد ذكر الخلاف في الرمي أيام التشريق ليلا: (مع إجماعهم على فوات وقت الرمي بغروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو رابع يوم النحر) منسك الإمام الشتقيطي 2/ 97
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:05 م]ـ
بارك الله فيكم
تنبيه
شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - لايخالف العلماء في هذه المسألة فقوله موافق لقول العلماء
ويقول بخروج وقت الرمي بغروب شمس يوم الثالث عشر
ولكن هنا خلاف شاذ نُقل عن عطاء بن أبي رباح - رحمه الله -
قال في المغني
((فصل) فان أخره عن أيام التشريق فعليه دم لانه ترك نسكا واجبا فيجب عليه دم لقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فانه يهرق دما.
ولان آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي هذا قول أكثر أهل العلم.
وعن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة وخرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر أجزأه فان لم يرم فعليه دم والاول أولى لان محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:18 م]ـ
وهناك قول شاذ أكثر شذوذا من القول المنقول عن عطاء بن أبي رباح - رحمه الله -
لا داعي لذكره
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:41 م]ـ
قال أبو عمر النمري - رحمه الله
(وقال عطاء إذا غابت الشمس من أيام التشريق فقد انقطع الرمي
وقد روي أن الرمي يفوت بطلوع الفجر من آخر أيام التشريق
وهي رواية شاذة
)
انتهى
¥