[التوثيق والاشهاد واثرهما في وقوع الطلاق الصريح]
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 09:11 م]ـ
مع السلام ارجوا قراء هذا البحث وافادتي والسلام اخوكم علي الرويثي
التوثيق والإشهاد وأثرهما
في وقوع الطلاق الصريح
[متضمنا الرد على فتوى معاصرة تشترط التوثيق والإشهاد في وقوع الطلاق الصريح ومناقشة أدلتها]
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.
چ ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? چ ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1))
چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ٹ ٹ ٹٹ ? ? ? ? ? ? چ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2))
چ ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3))
أما بعد:
فبين يدي القارئ الكريم، بحث بعنوان [التوثيق والإشهاد وأثرهما في وقوع الطلاق الصريح] متضمنا الرد على فتوى معاصرة تشترط التوثيق والإشهاد في وقوع الطلاق الصريح ومناقشة أدلتها، جعلته على النحو التالي:
القسم الأول: دراسة الموضوع
المبحث الأول: تعريف بمفردات البحث.
المطلب الأول: التوثيق لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: الإشهاد لغة واصطلاحا.
المطلب الثالث: الطلاق الصريح لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: مشروعية الطلاق والحكمة منه.
المطلب الأول: مشروعية الطلاق.
المطلب الثاني: والحكمة منه، وكونه بيد الرجل.
المبحث الثالث: حكم الطلاق الصريح.
المبحث الرابع: حكم التوثيق والإشهاد في الطلاق.
المطلب الأول: حكم التوثيق في الطلاق.
المطلب الثاني: حكم الإشهاد في الطلاق.
القسم الثاني: مناقشة أدلة من يقول باشتراط التوثيق والإشهاد في الطلاق الصريح
المبحث الأول: الفتوى وأدلتها.
المبحث الثاني: مناقشة أدلتها.
القسم الثالث: دراسة تحليلية للجانب التطبيقي لتوثيق الطلاق في المحاكم العامة.
كتبه
علي بن ربيع الرويثي
المدينة النبوية
[email protected]
المبحث الأول: تعريف بمفردات البحث.
المطلب الأول: التوثيق لغة واصطلاحا.
التوثيق لغة: الإحكام
" وَثُقَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ وَثَاقَةً قَوِيَ وَثَبَتَ فَهُوَ وَثِيقٌ ثَابِتٌ مُحْكَمٌ وَأَوْثَقْتُهُ جَعَلْتُهُ وَثِيقًا" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)).
" والوَثِيقةُ في الأَمر إحْكامه " ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5))
" واسْتَوْثَقَ منه: أخَذَ الوَثيقَةَ." ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6))
والوثيقة: بفتح الواو والقاف وكسر الثاء ج وثائق، من وثق (بضم الثاء) الشئ: ثبت وقوي وصار محكما." ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7))
" والوَثِيقة الإحكام " ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8))
التوثيق اصطلاحا: إذا عرفنا أن معنى التوثيق لغة هو الإحكام، فليس هناك معنى اصطلاحي له، إلا أنه بحسب ما يضاف إليه عرفاً، وعليه يكون التوثيق في الطلاق والنكاح هو إحكامهما بالكتابة والتدوين حتى يرجع له عند التنازع والحاجة، ويؤيده ما جاء بالمادة الثالثة والعشرون الخاصة بعقد النكاح من نظام مأذوني عقود الأنكحة والتي نصها ": تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين وإخراج الوثيقة من واقعه"، مع ملاحظة أن نظام مأذوني عقود الأنكحة لم ينص على توثيق الطلاق.
و " التوثيق علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات، وغيرها على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به، والوثيقة هي الورقة التي يدون فيها ما يصدر عن شخص أو أكثر من العقود أو التصرفات أو الالتزامات أو الإسقاطات" ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9))
¥