تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عند المالكية: " الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (طلقت وأنا طالق) منك (أو أنت) طالق (أو مطلقة) بتشديد اللام المفتوحة (أو الطلاق لي) أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك (لازم) ونحوه (لا منطلقة) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق لان العرف لم ينل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية. (وتلزم) في لفظ من الألفاظ الأربعة المذكورة طلقة (واحدة إلا لنية أكثر) فيلزمه ما نواه." ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26))

" وأَمَّا الصَّرِيحُ فَمَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الطَّلَاقِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ كَطَلَّقْتُكِ أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لَهُ لَازِمٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُنْطَقُ بِهِ بِالطَّلَاقِ، فَيَلْزَمُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الطَّلَاقُ وَلَا يُفْتَقَرُ إلَى نِيَّةٍ.

قال الْمُتَيْطِيُّ ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27)): هَذِهِ الْأَلْفَاظُ يُحْكَمُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ، نَوَاهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا " ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28))

عند الشافعية: " الصريح وهو ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية وكناية وهو ما توقف على نية أما الصريح فلفظ الطلاق والسراح والفراق وحكى أبو الحسن العبادي ([29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29)) أن أبا عبد الرحمن القزاز ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30)) نقل قولاً قديماً أن السراح والفراق كنايتان والمشهور الأول " ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31))

عند الحنابلة:

" الصريح لَفْظِ الطَّلَاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ كَالسَّرَاحِ وَالْفِرَاق لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ كَثِيرًا فَلَمْ يَكُونَا صَرِيحَيْنِ، فِيهِ كَسَائِرِ كِنَايَاتِهِ " ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32))

المبحث الثاني: مشروعية الطلاق والحكمة منه.

المطلب الأول: مشروعية الطلاق.

هو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب:

ٹ ٹ چ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? چالبقرة: 229

ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چ چ ? ? چالطلاق: 1

وأما السنة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33))

وأما الإجماع:

قال ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع الناس على جواز الطلاق " ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34))

المطلب الثاني: والحكمة منه، وكونه بيد الرجل.

والحكمة منه: قال ابن قدامة رحمه الله: والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير