تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد صان الشرع قداسة الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36)) ففى الحديث " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37))

وكونه بيد الرجل:

الطلاق يكون بيد الرجل، لأن الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها، قال تعالى {الرجال قوامون على لنساء بما فضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالمهم} النساء: 34 ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لمؤمنات ثم طلقتموهن} لأحزاب: 49 وقوله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} البقرة: 131 حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولأن الرجل أعقل من المرأة وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب على الطلاق، بخلاف المرأة. ([38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38))

وروى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق "

المبحث الثالث: حكم الطلاق الصريح.

بعد أن عرفنا الطلاق الصريح عند المذاهب الأربعة، وأنه يقع بمجرد لفظه الصريح نوى أو لم ينوي.

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ([39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39))

وعليه لا يتوقف نفاذ الطلاق ووقوعه على توثيق أو إشهاد، وإن قلنا باستحباب أو وجوب التوثيق والإشهاد كما يأتي في المبحث التالي:

المبحث الرابع: حكم التوثيق والإشهاد في الطلاق.

المطلب الأول: حكم توثيق الطلاق.

لم أجد من تكلم على ذلك من الفقهاء، ويمكن قياسه على قول الجمهور في حكم كتابة الدين وانه على الندب. لقوله تعالى ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ?? ? ژ البقرة: 282

قال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله - ([40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40)) : " فالتحقيق أن الأمر في قوله ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ?? ? ژ البقرة: 282

للندب والإرشاد لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعا فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس ". ([41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41))

وقال ابن عطية – رحمه الله - ([42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42)) : " جمهور العلماء الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب ". ([43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn43))

" ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى مالنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيئا منه غير واجب وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين " ([44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn44))

حكم الإشهاد في الطلاق:

والأصل في ذلك قوله ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ? ? ?? ? ? ? ? ں ں ? چ الطلاق: 2

فقوله تعالى (ژ ژ) أمر هل هو على الوجوب أو الندب؟

حاصل كلام العلماء حول هذه المسألة قولين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير