تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الأول: أن المر على الندب، وليس شرطا لصحة الطلاق وهو قول جمهور الفقهاء، بل وحكي فيه الإجماع ([45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn45))

قال الشوكاني – رحمه الله - ([46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn46)): ( وقد ورد الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب) ([47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn47)) أي في الطلاق.

ومما يدل عليه:

1 - انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يوقعون الطلاق إلا بعد الإشهاد.

2 - أن الطلاق من حقوق الرجل فلا يحتاج إلى بينة لإثباته.

القول الثاني: أن الأمر للوجوب فيجب الإشهاد على الطلاق قال به ابن حزم ([48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn48)) ، ويقول به من لا يعتد بخلافه من الشيعة الأمامية ([49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn49))

دليل ابن حزم رحمه الله:

قوله: "وكان من طلق ولم يشهد ذوى عدل أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). ([50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn50))

وكلامه قد تعارضي عندي مع كلامه رحمه الله في مراتب الإجماع لما قال: " ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد، أن الطلاق له لازم،ولكن لسنا نقطع أنه إجماع " ([51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn51))

ولا لست بحاجة لتحرير نسبة هذا القول لابن حزم رحمه الله.

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن قول إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد هو قول الرافضة. ([52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn52))

وقال رحمه الله: " ... وقد ظن بعض الناس: أن الإشهاد هو الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولا ولم يأمر فيه بالإشهاد وإنما أمر بالإشهاد حين قال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}. والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة. ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما ولا يدري أحد فتكون معه حراما فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها؛ لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة؛ وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته؛ بل هي مطلقة؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها." ([53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn53))

وقال الجصاص: "أن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويشهد بعد ذلك وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا في صحتها كذلك الرجعة وأيضا لما كانت الفرقة حقا." ([54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn54))

" .. وما يروى عن عطاء انه قال: الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة وهذا محمول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة " ([55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn55))

وقال الشافعي: "أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ". ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn56))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير