وأما أثر أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn57))
قال الأمير الصنعاني: " دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهي قوله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} بعد ذكره الطلاق وظاهر الأمر وجوب الإشهاد وبه قال الشافعي في القديم وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه، فإنه قال المرزعي في تيسير البيان، وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز." ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn58))
الحكمة من الاشهاد في الطلاق:
" .. ألا يقع بينهما التجاحد، وألاَّ يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي بثبوت الزوجية فيرث " ([59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn59))
وأثر التوثيق والإشهاد في ووقوع الطلاق الصريح:
لنعلم أن التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية وإن لم يكتب أو يسجله لدى جهة الاختصاص فمتى نطق به وهو أهل له وقع وإن لم يسجل " ([60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn60)) .. وأن طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن القاضي. ([61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn61)) وكذا الإشهاد لما ما مضى من الإجماع.
القسم الثاني: مناقشة أدلة من يقول باشتراط التوثيق والإشهاد في الطلاق الصريح
المبحث الأول: الفتوى وأدلتها.
أفتى د. احمد السايح ([62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn62)): ( أن الطلاق اللفظي لا يقع حتى لو قال الزوج لزوجته «أنت طالق» ألف مرة واضعاً شرطاً أساسياً لوقوع الطلاق وهو التوثيق من خلال ذهاب الزوج والزوجة إلى المأذون ومعهما اثنان من الشهود ليتم الطلاق أمامهما ويوثق رسمياً وبدون ذلك لا يقع الطلاق، وللزوجين أن يستمرا فى حياتهما الزوجية وكأن شيئا لم يكن) وأكد أنه لم يصدر الفتوى اعتباطا ولكن لديه من الأدلة الشرعية ما يؤيدها فقد استدل بما يلي:
1 - أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة ممكنة حتى تتحقق الغاية من الزواج الذى جعله الله آية من آياته، حيث يقول الله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ?? ? ? ? ? ? ? ں چالروم: 21
2 - وقد عمل الإسلام على إقامة الزواج على أساس متين من خلال الخطبة وعقد الزواج الذى وصفه الله بما فيه من إشهار وإشهاد وولى بقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? چالنساء: 21فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى تهريج.
3 - أن الأدلة الشرعية تكمن اشتراط الشهود وقت وقوعه وأن يكون الطلاق موثقا عند المأذون كما في الزواج لقوله تعالى في بداية سورة الطلاق: چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چ چ ? ? چ الطلاق: 1
4 - مشيراً إلى أن الإشهاد على الطلاق ضروري ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار بفعل بعض الأهواء والنزوات الشخصية التى لا تستند إلى العقل. ([63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn63))
المبحث الثاني: مناقشة أدلتها.
1 - قوله: أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة ممكنة حتى تتحقق الغاية من الزواج الذي جعله الله آية من آياته، حيث يقول الله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ?? ? ? ? ? ? ? ں چالروم: 21
يجاب عنه: أن هذا حق، ولكن لا يمنع من وقوع الطلاق الذي شرعه الإسلام وأجمع العلماء على وقوعه بلا توثيق وإشهاد.
والآية تدل أن الزوجين يتوادَّان ويتراحمان من غير رَحِم ولا قرابة بينهما ([64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn64)) ، وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذه العلاقة فاحتيج إلى الطلاق للتخلص من هذه الصحبة، لئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة فالتخلص قد يكون مرغوباً لكلا الزوجين. ([65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn65))
¥