" والطلاق مباح لأنه قد يَكون حاجيّاً لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان اعتشرا اعتشاراً حديثاً في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديداً ويعسر تذليله، فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لأنه حاجيّ ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يجعل الإِذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر. أو من ذوي قرابتهما، أو لقصد تبديل المذاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ([66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn66)) ."([67] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn67))
2- قوله: وقد عمل الإسلام على إقامة الزواج على أساس متين من خلال الخطبة وعقد الزواج الذى وصفه الله بما فيه من إشهار وإشهاد وولى بقوله تعالى: چ ? ? ? ? چالنساء: 21فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى تهريج.
يجاب عنه: قياسه على إشهار النكاح والإشهاد عليه لا يصح، لوقوع الخلاف فيهما، ولأنه مخالف لإجماع في وقوع الطلاق بلا إشهاد.
وقوله أنه هل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى تهريج؟
يجاب عنه: أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، وقد ثبت الإجماع في المسألة كما قدمنا، وقوله هذا فيه تحامل على الثوابت لمراعاة من لا يقم لها وزناً، وقد جعل الشرع الحنيف طرقاً كفيلة بمعالجة المشاكل التي يجلبها الغضب، ومن احترم عقد الزوجية وعرف قدره لم يقده الغضب للمواقف المحرجة، بل علمه بأحكام الطلاق ومن ذلك أنه يقع بمجرد التلفظ، وان يطلق في طهر لم يمسها فيه وغير ذلك كفيل بالحفاظ على كيان الزوجية، وعند ذلك لا نحتاج مثل هذا القول.
3 - قوله: أن الأدلة الشرعية تكمن اشتراط الشهود وقت وقوعه وأن يكون الطلاق موثقا عند المأذون كما في الزواج لقوله تعالى في بداية سورة الطلاق: چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چ چ ? ? چ الطلاق: 1
يجاب عنه: كما سبق أن قياسه على والإشهاد في النكاح لا يصح، لوقوع الخلاف فيه، ومن شرط حكم الأصل كونه متفقا عليه ([68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn68)) ، ولأنه مخالف للإجماع في وقوع الطلاق بلا إشهاد.
ثم يلزم من قوله وفتواه أن تكون العدة من تاريخ إثبات الطلاق والإشهاد عليه وهذا لم يقل به أحد، بل فيه خطورة على صحة الأنساب.
4 - قوله: أن الإشهاد على الطلاق ضروري ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار بفعل بعض الأهواء والنزوات الشخصية التي لا تستند إلى العقل.
يجاب عليه: أن مراعاة مقاصد الشريعة مطلب رفيع ومهم للغاية ولكن بشروطه وضوابطه
ولأن " كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع ". ([69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn69))
والله الموفق والهادي للصواب
القسم الثالث: دراسة تحليلية للجانب التطبيقي لتوثيق الطلاق في المحاكم العامة.
نموذج طلب إثبات طلاق وقع قبل عشر سنوات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد: ففي يوم الموافق
لدي أنا ........... القاضي في المحكمة العامة ........... حضرت المرأة التي أسمت نفسها نورة بنت ........... المعرف بشخصها من قبل محمد بن ........... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1 ........... 0ولافي بن ........... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ........... 6فأدعت على الحاضر معها صالح ........... المعرف به من قبل ابنيه محمد ولافي المذكورين آنفاً فأدعت نورة قائلة: تزوجني صالح هذا الحاضر قبل حوالي خمس وأربعين سنة ورزقني الله منه بأربعة أبناء وسبع بنات وقبل حوالي عشر سنوات طلقني طلقة واحدة ولم يراجعني وقد طلبت منه مراجعة المحكمة لإثبات هذا الطلاق ولكنه رفض ذلك لذا اطلب إثبات طلاقي من المدعى عليه
¥