[فائدة نفيسة استدرك بها الشيخ الصبيحي على ابن عثيمين في مسألة اهراق الدم لتارك نسك]
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 11:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فائدة من كتاب حتى لا يقع الحرج وهو كتاب يحفل بالفوائد و التأملات الجميلة و الله أعلم.
قال الشيخ ابراهيم في ص 98 من الطبغة الأولى:
""""و مما يلاحظ أن الشيخ العثيمين - رحمه الله -:يرى أن دليل قول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دماً. مبني على القياس لأن ابن عباس رأى أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك و فعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً.
قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
و ابن عباس اختار أكمل الثلاثة فقال من شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً، فيكون هذا الرأي مبنياً على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور فوجب الدم .. إلخ (انظر الشرح الممتع 439/ 7)
جواب إن في هذا الاستدلال لابن عباس نظراً، لأن الشيخ لم يورد دليلاً مسنداً عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه احتج بالآية، كما لم يذكر أحداً سبقه إلى أن ابن عباس قال بهذا الإستدلال و ذهب إليه، و لذا أرى أنه لا يصح أن يقال بأن ابن عباس اختار أكمل الثلاثة ليلزم بها من ترك نسكاً أو نسيه لمخالفته بهذا دليل أصل القياس الدال على التخيير، ثم إن هذا الإستدلال يضعف دلالة قول ابن عباس، لأنه اعتبر أنه خالف أصل دليله و في هذا إشكال كما ترى، أما الأدلة التي تعضد قول ابن عباس. فهي مماسبق ذكرها والله أعلم"""" ا. هـ
قلت: ضاق وقتي عن نقل أدلة الشيخ ابراهيم لقول ابن عباس و هي باختصار كما يلي
1 - آية البقرة (وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي) و أورداً نقولاً تؤيد ما ذهب إليه في دلالتها حفظه الله كما في الطبري ص 2/ 219 والمحلى 7/ 203 و السيل الجرار 2/ 231
ومن تلك النقول قول ابن قدامة: وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج كالرمي و طواف الوداع و المبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل به، لأن صحة الحج لا تقف على ذلك، ويكون عليه دم لتركه ذلك و حجه صحيح، كما لو تركه من غير حصر (المغني5/ 199)
2 - و ذكر أيضا ً ما رواه أبو داوود عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب و تهدي هدياً.
3 - و ذكر أيضا الدليل الثالث وهو موافقة ابن عمر رضي الله عنه حينما أوجب الدم على من نفر قبل الزوال و ذلك فيما رواه صالح عن أبيه الإمام أحمد قال: حدثنا عبدالرزاق قال سمعت عبيدالله يحدثعن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي و إذا نفر قبل الزوال إهراق دماً قال أحمد: أذهب إليه و قال المحقق عليه رجاله ثقات و لم أجد من أخرجه غير أحمد، فقول الإمام أذهب إليه تصحيح منه لهذا الأثر (انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 3/ 182))) ا. هـ باختصار
هذا ما تيسر لي، نفعني الله به و إياكم ...
منقوووول كتبه الأخ الخالدي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:44 ص]ـ
نفعنا الله به و إياك واخواننا المسلمين
فعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً
ويوجد فيه اثر عن علي رضي الله عنه قال:: (من قبل امرأته و هو محرم، فليهرق دماً.
قال البيهقي بعد روايته هذا منقطع. و قد روي في معناه عن ابن عباس و أنه يتم حجه، و هو قول سعيد بن جبير و قتادة و الفقهاء.).)
واماحديث: من ترك نسكاً فليهرق دماً، روي مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح، فقد روى النسائي في سننه (جـ5 ص 152 وما بعدها) عن ابن عباس. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 229: حديث ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً (من ترك نسكاً فعليه دم)
أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:10 ص]ـ
¥