تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بِهِ، وَأَعَلَّهُ بِالرَّاوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ: أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ، فَقَالَ: إنَّهُ مَجْهُولٌ، وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ: هُمَا مَجْهُولَانِ.

ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:05 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ولكن في الاستدلال بحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نظر.

2 - و ذكر أيضا ً ما رواه أبو داوود عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب و تهدي هدياً.

فلا دليل فيه ولا حجة لما ذهب إليه الشيخ إبراهيم الصبيحي؛ لأنها نذرت فأمرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن تكفر عن نذرها، وليس فعلها هذا معددوا في ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته.

بدليل أن أبا داود أخرجه في كتاب الأيمان والنذور، وفي رواية عنده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لغني عن نذرها) فأمرها أن تركب.

وفي رواية عند أبي داود عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال: (مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام).

قال الإمام الخطابي: وأما نذرها المشي حافية، فالمشي قد يصح فيه النذر، وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، فإذا عجز ركب وأهدى هديا.

وقال أيضا: " وأما قوله: (فلتصم ثلاثة أيام) فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه.

مختصر سنن أبي داود مع تهذيب الإمام ابن القيم 4/ 377

ويدل على هذا أن في رواية كريب عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبةً ولتكفر عن يمينها).

انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور الحديث رقم 3293، 3295، 3296

والله الموفق

ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:46 م]ـ

أبو محمد الغامدي رد مبارك بارك الله فيك ..

ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:06 م]ـ

جزاك الله خيرا.

ولكن في الاستدلال بحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نظر.

فلا دليل فيه ولا حجة لما ذهب إليه الشيخ إبراهيم الصبيحي؛ لأنها نذرت فأمرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن تكفر عن نذرها، وليس فعلها هذا معددوا في ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته.

بدليل أن أبا داود أخرجه في كتاب الأيمان والنذور، وفي رواية عنده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لغني عن نذرها) فأمرها أن تركب.

وفي رواية عند أبي داود عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال: (مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام).

قال الإمام الخطابي: وأما نذرها المشي حافية، فالمشي قد يصح فيه النذر، وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، فإذا عجز ركب وأهدى هديا.

وقال أيضا: " وأما قوله: (فلتصم ثلاثة أيام) فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه.

مختصر سنن أبي داود مع تهذيب الإمام ابن القيم 4/ 377

ويدل على هذا أن في رواية كريب عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبةً ولتكفر عن يمينها).

انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور الحديث رقم 3293، 3295، 3296

والله الموفق

أخي بارك الله فيك أحرص على كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كاملة ولا تكتفي بصادات متتالية، الأمر الآخر نظرت في الأحاديث التي ذكرتها ابتداءً في صحيح السنن للألباني رحمه الله فإذا هو حكم عليها بالضعف و الحديث الذي ذكره الشيخ الصبيحي أصح منها على خلاف في زيادة (أن تهدي هدياً) فلا تتعجل في إبطال أقوال العلماء بارك الله فيك.

ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:17 ص]ـ

أحرص على كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كاملة ولا تكتفي بصادات متتالية،.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=52235&stc=1&d=11977813

الاختصارات موجودة في نفس المنتدى وليست من عندي، ويمكنك رؤيتها عند إضافة رد.

الأمر الآخر نظرت في الأحاديث التي ذكرتها ابتداءً في صحيح السنن للألباني رحمه الله فإذا هو حكم عليها بالضعف و الحديث الذي ذكره الشيخ الصبيحي أصح منها على خلاف في زيادة (أن تهدي هدياً) فلا تتعجل في إبطال أقوال العلماء بارك الله فيك.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=52234&stc=1&d=1197781320

لم أبطل أقوال العلماء، وإنما ذكرت ما يخالف ما ذهب إليه الشيخ إبراهيم الصبيحي، والذي نقلت أنت قوله من أجل إبطال قول الشيخ ابن عثيمين.

والشيخ إبراهيم الصبيحي أعرفه، وكانت بينه وبينه علاقة قوية جدا حينما كنت أدرس في كلية الشريعة بالرياض عام 1410 هـ.

وإيرادي للاعتراض ما زال في محله لم يرد عليه ما يرده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير