[مسأله يكثر حدوثها في المسجد الحرام موسم الحج]
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:42 ص]ـ
وهى أن بعض الاخوة يأجرون العربات لدفع كبار السن وبعد الانتهاء يقبضون الثمن في المسجد الحرام؟؟
فهذه إجارة وهي نوع من البيع في المسجد الذى اتى الشارع بالنهى عنه.
فما تقولون بناء على القول بحرمه البيع في المسجد؟؟
" المساله للمدارسه "
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:02 م]ـ
هم يفعلون ذلك في المسعى وهو ليس من المسجد الحرام.
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:16 م]ـ
و المسعى ليس من المسجد بدليل ان الحائض لم تمنع من السعي وإنما من الطواف
والله أعلم
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:55 م]ـ
بقي الإشكال في الأشخاص الذين يطوفون الناس أو يدعون للناس والناس يؤمنون بقروش؟!!!!
والإشكال قائم أيضا في عربات الطواف في الدور الثاني ونحوه
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 06:16 م]ـ
المسعي خارج المسجد هذا لا إشكال فيه
.
لكن يوم الخميس الماضي صليت الاستسقاء في السطح ورائيت من يدفع العربات.
وهو يدفعونها ايضاً في الصحن والدور الثاني والسطح.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:14 ص]ـ
أتمنى من بعض الإخوة أن يعرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة أو غيرهم من أهل العلم حتى ينتفع العامة.
ويحيلنا على الفتوى
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:27 ص]ـ
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا)) أخرجه مسلم
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له)) أخرجه مسلم
قال الأمام النووى رحمه الله في شرح لصحيح مسلم ((في هذين الحديثين فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد.)) أ هـ
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:15 ص]ـ
قال الأمام أحمد رحمه الله في المسند ((حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة))
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ((لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره، نص عليه في رواية حنبل))
وقال ((نقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه)).