تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[**وجاهة القول في اشتراط متابعة المشي على الجورب للمسح عليه **]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:43 ص]ـ

هذا ما ظهر لي بعد مراجعة هذه المسألة وقراءة ما كتبه العلماء عنها

والشراريب التي نلبسها اليوم ان ثبت صحة هذا الشرط لا يجوز لنا المسح عليها

ولعل الله أن ييسر الوقت لنقل شيء مما كتبه العلماء والمحققون في هذه المسألة ...

والمجال مفتوح لنقل شيء من ذلك ..

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:56 ص]ـ

لعلَّكَ تَقْصِدُ ". . . إِمْكَانِيَّةَ مُتَابَعَةِ المَشْيِ فِيْهِ. . . " لاَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَبْوِيْبِكَ.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:51 م]ـ

نعم كما قلت

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:02 م]ـ

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

واختاره شيخ الاسلام ..

قال رحمه الله في شرح العمدة 1/ 253:

وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص

ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:52 م]ـ

بصراحة .. هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى تحقيق ..

وقد سمعت أن الشيخ محمد الحسن الددو أفتى بعدم جواز المسح على الجوارب التي نلبسها اليوم أخذا بهذا الشرط!!

وزاد: لأن المسح على الخفين رخصة والرخصة لايقاس عليها.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:34 ص]ـ

في القياس على الرخصة خلاف

فمنهم من قال بمنع القياس على الرخصة

ومنهم من صححه مطلقا

والقول الثالث وهو الأقرب أن القياس

يصح اذا عقلنا العلة التي من أجلها جاءت الرخصة ...

مسألة قال في " المحصول: مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني فيما سبق. وليس كذلك، فقد نص الشافعي في " البويطي " على امتناع القياس، فقال في أوائله: لا يتعدى بالرخصة مواضعها وقال في " الأم ": لا يقاس عليه. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها. وكذلك إن فرض شيئا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه. ثم قال: وما كان له حكم منصوص ثم كانت لرسوله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها ولم نقس ما سواها عليها. وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام لشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام، كمسح الخفين والعرايا " هذا لفظه، وذكر في " الرسالة " مثله، وقال في موضع آخر من " الأم ": ولا يقاس إلا ما عقلنا معناه، ولهذا قلنا في المسح على الخفين لا يقاس عليهما عمامة ولا برقع ولا قفازان وكذلك القسامة. وفي موضع آخر: إن المحرم لا يتحلل بالمرض، والتحلل رخصة فلا يتعدى بها مواضعها. كما أن المسح على الخف رخصة فلم يقس عليه مسح العمامة. انتهى. وجرى على ذلك جماعة من أصحابنا منهم الأستاذ أبو منصور البغدادي فقال: لا يجوز القياس عندنا على الرخص وعللوه بأنها تكون معدولا بها عن الأصل وما عدا محل الرخصة يبقى على الأصل، وقال القاضي الحسين في تعليقه ": لا يجوز القياس في الرخص، ولهذا لما كان الأصل غسل الرجلين ثم رخص في محل الخف المسح للضرورة فلا يقاس عليه مسح القلنسوة والعمامة. والأصل أن من تلبس بالإحرام لا ينقضي عنه إلا بالإتمام، ورخص للمحصر بالعدو في التحلل، ثم لا يقاس عليه المصدود بالمرض. والأصل أن لا يضمن الميت. فأوجب الغرة في الجنين لا على القياس ثم لا يقاس عليه سائر الرخص. والأصل أن الجناية توجب على الجاني فاستثنى منه جناية الخطأ ثم لا يقاس عليها غيرها. وقال إلكيا: إنما نمنع القياس على الرخص إذا كانت مبنية على حاجات خاصة لا توجد في غير محل الرخصة فيمتنع القياس لعدم الجامع كغير المسافر يعتبر بالمسافر في رخص السفر إذ يتضمن إبطال تخصيص الشرع. وقد يمتنع أيضا مع شمول الحاجة إذا لم يبن عندنا استواء السببين في الحاجة الداعية إلى شرع القصر مع أن المريض خفف عنه في بعض الجهات ذلك في الرخصة سدا لحاجته، كالقعود في الصلاة، وذلك تخفيف في الأركان مقابل للتخفيف في عدد الركعات. انتهى. وألحق القاضي عبد الوهاب القياس على الرخص بالقياس على المخصوص وسيأتي فيه التفصيل الآتي قال: ويحتمل أن يكون المنع عنه لأن علته قاصرة عليه، لا من حيث كونه رخصة. وقال القرطبي: يحتمل التفصيل بين أن لا يظهر للرخصة معنى فلا يقاس عليها وبين أن يظهر فيقاس، وينزل الخلاف على هاتين الحالتين. ورأيت في كلام بعض المالكية التفصيل بين أن يكون الأصل المقيس عليه منصوصا فيجوز، وبين أن يكون اجتهادا فلا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:54 ص]ـ

قد ذكرتُ ترجيح هذا في شرحي عمدةَ الفقه بهذا المنتدى. وجزاك الله خيراً أخي الكريم.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:17 ص]ـ

جزاكم الله خيرا"

يوجد تساؤلات ياكرام

اشتراط متابعة المشي على الجورب للمسح عليه

ماهو حد شرط متابعة المشى؟، هل هو الاستغناء بالجورب عن النعلين او ما فى حكمهما؟ وهل المشى محدد قاصر على محيط الدار ام هو على العموم لاى مكان؟

وقد سمعت أن الشيخ محمد الحسن الددو أفتى بعدم جواز المسح على الجوارب التي نلبسها اليوم أخذا بهذا الشرط!!

وزاد: لأن المسح على الخفين رخصة والرخصة لايقاس عليها.

هل يرى الشيخ - حفظه الله - ان مشروعية المسح على الجوربين لا تأتى الا من طريق القياس، وان الأثار الواردة فيه لا تنهض لان تكون حجة مستقلة فى المشروعية؟

بارك الله فيكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير