تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:34 م]ـ

لعله يرى ذلك ولا أدري!

أبا يوسف .. وُفقتَ ..

هل رجحت عدم صحة المسح على الجوربين لما ذكر أم ماذا؟

أقول بارك الله فيك: إن هذه الشراريب التي لا يمكن متابعة السير عليها لا تأخذ حكم الخف ولا الجوارب. فلا يجوز المسح عليها. والله أعلم.

وهو ما رجح اشتراطه المجد ابن تيمية وغيره من الحنابلة، وهو قول الجمهور كما لا يخفى.

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:51 م]ـ

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله:والتيمم في آية المائدة، وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود، واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقاً ساتراً لمحل الفرض، فقال مالك وأصحابه: لا يمسح على شيء غير الجلد.

فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفاً من جلود، أو جورباً مجلداً ظاهره وباطنه، يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم.

واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة، وأن الرخص لا تتعدى محلها وقالوا: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد. فلا يجوز تعديه إلى غيره، وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناها، أو يقتصر عليها ولا تعدي محلها»؟

ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب اليابس، هل يجوز إلحاقاً بالرطب بالتمر أو لا؟.

وجمهور العلماء منهم الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأصحابهم على عدم اشتراط الجلد، لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد، ولما جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من أنه مسح على الجوربين، والموقين.

قالوا. والجورب: لفافة الرجل، وهي غير جلد.

وفي القاموس: الجورب لفافة الرجل، وفي اللسان: الجورب لفافة الرجل، معرب وهو بالفارسية «كورب».

وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير، كما قاله بعض أهل العلم، أما الجرموق والموق، فالظاهر أنهما من الخفاف.

وقيل: إنهما شيء واحد، وهو الظاهر من كلام أهل اللغة. وقيل: إنهما متغايران، وفي القاموس: الجرموق: - كعصفور - الذي يلبس فوق الخف وفي القاموس أيضاً: الموق خف غليظ يلبس فوق الخف، وفي اللسان: الجرموق، خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف، في اللسان أيضاً: الموق الذي يلبس فوق الخف، وفي اللسان: الجرموق، خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف، في اللسان أيضاً: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب. والموق: الخف اه.

قالوا: والتساخين: الخفاف، فليس في الأحاديث ما يعين أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد، والجمهور قالوا: نفس الجلد لا أثر له، بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي، يجوز المسح عليه، جلداً كان أو غيره.

أضواء البيان (1

375)

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:31 ص]ـ

قال النووى - رحمه الله

وحكي ابن المنذر اباحة المسح علي الجورب عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وانس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي امامة وسهل بن سعد وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والاعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر واحمد واسحق وابي ثور وأبي يوسف ومحمد قال وكره ذلك مجاهد وعمر وابن دينار والحسن بن مسلم ومالك والاوزاعي وحكي أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وداود وعن أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الاباحة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:33 ص]ـ

للفائدة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101650&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4

وانظر أيضاً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27153&highlight=%C7%E1%CE%DD+%C7%E1%D4%D1%C7%C8

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:36 ص]ـ

وكذلك: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93190&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93190&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4)

والرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=94263&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:25 ص]ـ

جزاكم الله خيرا" شيخنا الحبيب

فالواضح الجلى ان هذه المسألة قد فرغ البحث منها على صفحات هذا المنتدى الميارك، ومن قبل شيوخ كبار لهم من العلم الباع الطويل فى اثراء البحوث واتحاف الاخوان بفضول علومهم، جزاهم الله خيرا"

،، بقى استفسار فقط شيخنا الكريم ارجو ان اجد رده لديكم

هناك من علمائنا المعاصرين الا القليل - نفعنا الله بهم - لا يشترط شرط متابعة المشى فى الجوربين، وإن اشترطوا كونهما صفيقين ساترين لمحل الفرض

هل هذا الشرط اساسى للاعتداد بهيئة الجورب المعد للمسح، ام ان صفة الصفيق له تضمن دخوله فيه؟

،، فلا يخفى عليكم ان عمل الناس اليوم بخلاف هذا الشرط، وان كان يتحقق نظريا"، كما انكم استدللتم لهذا الشرط بتوقيت الشارع للمسافر بالمسح ثلاثة ايام يتتابع فيها بالمشى ليأخذ حكم الخف، ويشرع له حينئذ المسح

،، فماذا شيخنا الكريم، لو ارتدى الجوربين، وركب دابته وخرج الى مسافة القصر وسكن، فهل يمكن الاستدلال بهذ الشرط حينئذ، ام هناك اعتبارات اخرى تقوى الاستدلال؟

ما اريد لان افتح نقاشا قد قتل بحثا"، ولكن فاتنى فرصة الاستفسار والاستفهام من الشيوخ الكرام لبعض ما يعتمل فى فكرى

فما وجدت الا شخصكم الكريم، وانعم بكم، ويكفى سعة صدركم وحلمكم على من كان مثلى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير