ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:48 ص]ـ
قد ذكرنا -أخي الكريم- دليلاً آخر
وهو القياس على محل الرخصة، وهو الخف والجورب الذي أباح الشرع المسح عليه، وهو الذي كان في زمن التشريع. والله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا" شيخنا الفاضل
ففى رأيكم ليس كاف ان يكونا صفيقين فقط ويمكن ان تحقق هذه الصفة هذا الشرط؟
وهل فى رأيكم السديد، ما يقابله فى هذا العصر؟ - اعنى ما كان وقت التشريع، وهل مررتم باى نوع يصلح لان يكون هذا الذى يحقق الشرط؟، ام لا يوجد بالكلية؟
احسن الله اليكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:31 ص]ـ
ما المقصود بقولك: (صفيقين)؟
ففي المذاهب اختلاف في تحديد معناها .. والتسمية اصطلاحية فقط.
أما سؤالك الثاني -أخي الكريم- فلم أفهمه.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:45 ص]ـ
اعنى سميكين او ثخينين بالمفهوم العصرى، وعلى ماجرى به صنع هذه الشراريب من انواع رقيقة وسميكة ومتوسطة السمك.
،، والسؤال هو هل يوجد، او رايتم أو مررتم بجوارب مصنوعة فى هذا العصر تفى وتحقق الغاية التى شرع المسح من اجلها، كتلك التى كانت زمن التشريع؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:50 ص]ـ
نعم .. يوجد كالذي يلبسه بعض الشُّرَط وغيرهم ويسمونه: (البسطار) فالظاهر أنه مشابه للخف.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:59 ص]ـ
احبكم فى الله ياشيخنا الحبيب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:04 ص]ـ
أَحَبَّكَ الله الذي أحببتني فيه -أخي الكريم- وبارك فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 02:01 ص]ـ
يرفع للمباحثة بعد الاطلاع على ما جاء في الروابط أعلاه .. جزاكم الله خيراً
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:06 ص]ـ
مشروعية المسح على الجوربين ثابتة بالنص يا إخوان، وإليكم البيان:
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي
قال العلامة الألباني:رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:08 ص]ـ
مشروعية المسح على الجوربين ثابتة بالنص يا إخوان، وإليكم البيان:
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي
قال العلامة الألباني:رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
(راجع الإرواء 101)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:43 ص]ـ
مشروعية المسح على الجوربين ثابتة بالنص يا إخوان، وإليكم البيان:
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي
قال العلامة الألباني:رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
الأحاديث الواردة في المسح على الجوارب كلها متكلم فيها
ولكننا نقول بجواز المسح على الجوربين لآثار الصحابة المتوافرة ...
وجواربهم كانوا يسيرون عليها ويسافرون بها .. لا كالذي نسميه "الشراب"، فلا يجوز المسح عليه فيما يظهر.
ـ[حازم حماده]ــــــــ[20 - 07 - 10, 02:24 م]ـ
ما الدليل على اشتراط متابعة المشي على الجورب للمسح عليه؟؟