تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قال أحد بصحة صلاة القارئ خلف الأمي]

ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:37 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد:

فقد سبق لي وقلت أمام بعض الناس أن صلاة القارئ لا تصح خلف الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فيخل ببعض تشديداتها أو يلحن لحنا يحيل المعنى أو يستبدل حرفا مكان حرف، فجاء بعض طلبة العلم فأنكر على أنكارا شديدا وقال إنكم تسيرون بلبلة بين الناس بمذهبيتكم والأمر فيه سعة

والسؤال هل قال أحد من أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم بصحة صلاة القارئ خلف من هذه صفته والذي أعلمه من مذهب أصحابنا أنها لاتصح ولا تصح إمامة الأمي إلا بمن هو مثله والله أعلم

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 04:39 م]ـ

الجمهور على عدم الصحة، ولعلك تجد من قال بذلك، ووقفت على نحوه عند المالكية، لكنه غير المعتمد، ولا أعلم إن كان يفتى به أم لضعف دليله تركوه مطلقا! وجمهور العلماء على خلافه، وهناك من نقل اتفاقهم على ذلك!!

وهذه من المسائل التي قلما تجد من يلتفت إليها، سبحان الله، أشعر في بعض الأوقات كأنني الوحيد الذي درس التجويد وباب الصلاة: ركن قراءة الفاتحة، وباب الامامة وشروط القدوة، مع كثرة اللحى التي أراها مصلية خلف ذلك الامام مثلا!!

وقل نحوه في الأخطاء المضرة في تكبيرة، تجدهم يصلون خلف من لم تنعقد صلاته أصلا!!

الله المستعان

ـ[محبة الفقه]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:52 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله، لقد اقتبست المقطع من احد المواقع اجابة على السؤال لعلكم تجدون فيه ما ينفعكم بنه والله ولي التوفيق. (من كان إماماً أو مأموماً يخطئ في قراءة الفاتحة بما يغيِّر معنى الآيات: فصلاته باطلة؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويجب عليه أن يصحح قراءته، وأن يتعلم قراءة الفاتحة على الصواب؛ إلا أن يعجز عن تعلم ذلك، بعد اجتهاده فيه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنه إن كان إماماً فلا يصلي وراءه إلا من كان مثله أو دونه في إقامة الفاتحة.

قال النووي رحمه الله: " وتكره إمامة من يلحن في القراءة؛ ثم ينظر: إن كان لحنا لا يغير المعنى، كرفع الهاء من الحمد لله، صحت صلاته وصلاة من اقتدى به، وإن كان يغير، كضم تاء أنعمت عليهم أو كسرها، تبطله، كقوله الصراط المستقين؛ فإن كان يطاوعه لسانه ويمكنه التعلم لزمه ذلك، فإن قصر وضاق الوقت صلى وقضى، ولا يجوز الاقتداء به.

وإن لم يطاوعه لسانه، أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه، فإن كان في الفاتحة فصلاة مثله خلفه صحيحة، وصلاة صحيح اللسان خلفه صلاة قارئ خلف أمي [يعني أنها لا تصح]، وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة من خلفه " انتهى من روضة الطالبين (1/ 350)

وقال ابن قدامة رحمه الله: " (وإن) (أم أمي أميا وقارئا) (أعاد القارئ وحده). الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها , أو يخل بحرف منها , وإن كان يحسن غيرها , فلا يجوز لمن يحسنها أن يأتم به , ويصح لمثله أن يأتم به .. "

ثم قال: " ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة ; لعجزه عنه , أو أبدله بغيره , كالألثغ الذي يجعل الراء غينا , والأرت الذي يدغم حرفا في حرف , أو يلحن لحنا يحيل المعنى , كالذي يكسر الكاف من إياك , أو يضم التاء من أنعمت , ولا يقدر على إصلاحه , فهو كالأمي , لا يصح أن يأتم به قارئ. ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله ; لأنهما أميان , فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر , كاللذين لا يحسنان شيئا. وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل , لم تصح صلاته , ولا صلاة من يأتم به. "

وقال أيضا: " تكره إمامة اللحان , الذي لا يحيل المعنى , نص عليه أحمد. وتصح صلاته بمن لا يلحن ; لأنه أتى بفرض القراءة , فإن أحال المعنى في غير الفاتحة , لم يمنع صحة الصلاة , ولا الائتمام به , إلا أن يتعمده , فتبطل صلاتهما ...

وأما إن كان لا يغيِّر بخطئه معنى الآيات: فيجوز الصلاة وراءه مع وجوب تعلمه للقراءة، وأما إن كان خطؤه في غير الفاتحة: فهو منقص من الصلاة وليس مبطلا لها، والصلاة خلف المتقن للقراءة أولى منه ولا شك، ولا يجوز لولاة الأمر تولية مثل هؤلاء الجهلة الصلاة بالناس، وإلا كانوا شركاء معهم بالإثم." انظر: المغني (3/ 29 - 32 ط هجر).

وقال علماء اللجنة الدائمة:

... أما إذا كان يخطئ: فإن كان خطؤه لحناً لا يغيِّر المعنى: فالصلاة وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر، وإن كان لحنه في الفاتحة يغيِّر المعنى: فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه لا لعماه؛ كقراءة (إيَّاكَ نَعْبُدُ) بكسر الكاف، أو (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم) بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه: كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (2/ 527).

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

إمام يلحن في القرآن، وأحياناً يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية، ما حكم الصلاة خلفه؟.

فأجاب:

إذا كان لحنه لا يحيل المعنى: فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب (رَبِّ) أو رفعها في (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الفاتحة/2، وهكذا نصب (الرَّحمنِ) أو رفعه، ونحو ذلك، أما إذا كان يحيل المعنى: فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) بكسر الكاف، ومثل أن يقرأ (أَنْعَمْتَ) بكسر التاء أو ضمها، فإن قبِل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه: صحت صلاته وقراءته، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه في الصلاة وخارجها؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن.

" مجموع فتاوى ابن باز " (12/ 98، 99).

انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله.

قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من يرد الله به خيرا في الدين)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير