لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه؛ للحديث الصحيح، في حديث الحاج الذي وقصته دابته فقال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه، لكن إن احتاج إلى المحظور فعله ولا إثم عليه وعليه فدية، إن غطى رأسه وهو لا يحس بذلك أثناء النوم، عادته أن يغطي رأسه، ولا ينام إلا إذا غطى وجهه، فإذا نام وغطى رأسه ووجهه حال النوم فقد رفع القلم عنه ولا شيء عليه.
يقول السائل: متى تكون الضرورة مستدعية للمبيت خارج حدود منى؟
المبيت بمنى من أهل العلم من قال بأنه ركن من أركان الحج لا يصح إلا به كالوقوف بعرفة، ولا شك أن هذا قول شديد، يجعل الإنسان يحتاط لنفسه، ومنهم من يرى أن الوقوف واجب من واجبات الحج يأثم بتركه ويلزمه إذا تركه دم، ومنهم من قال بسنيته وأنه مستحب، لكن أعدل الأقوال في المسألة أنه واجب، ليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة والسقاة بتركه، ولو كان ركناً ما رخص فيه، وليس بسنة، وإنما هو اجب ولو كان سنة لما احتاجوا إلى الترخيص.
فالضرورة أو المبرر للمبيت خارج منى ألا يجد مكاناً، فإن كان ممن يحتمل المبيت في الطرقات ولا خطر عليه في ذلك فالذي يتعين عليه أن يبيت؛ لأنها من منى، أما قوله هذا المكان لا يليق به، كيف لا يليق به؟ هذا مبيت، وهذا من منى، وهذا مشعر عظيم، وهو أيضاً لازم لك أيها الحاج، لكن إن خشيت على نفسك الضرر، بأن تدهس بالسيارات أو ينالك ضرر حينئذ: ? مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? [(78) سورة الحج].
من معه نساء وخشي أن يتعرضن لأذية الناس بأنظارهم أو بمزاحماتهم، أو معه أطفال خشي عليهم من السيارات، لا يلزمه أن يبيت على الطرقات، أن يفترش الطرقات، أما إذا كان شاباً قوياً نشيطاً لا خوف عليه ولا ضرر فإنه يلزمه حينئذ المبيت، فإذا بحث عن مكان ما تكفي الإشاعة أن الحجاج كثير ومنى ضاقت، لا، لا بد أن يطلع بنفسه، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويستصحب الأصل أن الحجاج كثير ومنى تضيق بهم ولا تستوعبهم، إذن ما له داعي أطلع، لا، لا بد أن تخرج، فإذا لم تجد مكاناً تبيت بأقرب مكان إلى الحجاج، وإن بتَّ في مكان أبعد عنه باعتبار أن الأماكن غير المشعر المحدد تتساوى فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في حدود الحرم.
يقول السؤال: ما حكم تفصيل إزار الإحرام على هيئة ما يسمى الإزار وتكون له جيوب، هل يكون من المخيط المنهي عنه أم لا؟
هذا النوع من الألبسة يسمى عند العرب نقبة، كما نص على ذلك الأزهري في تهذيبه، وابن سيده في مخصصه، وغيرهم من أهل اللغة، وذكر في ألبسة العرب أنه نقبة وهو نوع من السراويل، وهو من ألبسة النساء، وليس من ألبسة الرجال، وهو المستعمل الآن هو للنساء وليس للرجال، الذي يسمونه التنورة هذا هو، فلا يجوز لبسه؛ لمنع لبس السراويل، لما جاء من منع من أن المحرم لا يلبس السراويل، لكن نوع من السراويل ليست له أكمام يسمونه التبان، هذا رخصت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها- للذين يرحلون رحلها خشية أن تظهر عوراتهم، رخصت فيه عائشة، وجمهور أهل العلم على منعه أيضاً؛ لأنه نوع من السراويل، فلا يجوز لبسه ولا تحت الإزار، وقل مثل هذا في لبس النقاب تحت الخمار، لا يجوز لبس النقاب للمرأة ولا تحت الخمار؛ لأنه في حكم لبس السروال تحت الإزار.
يقول السؤال: هل يجوز للمتمتع الخروج إلى جدة والطائف بعد العمرة وقبل الحج؟
ما يوجد -إن شاء الله تعالى- ما يمنع من ذلك، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأفضل أن يمكث في الحرم؛ لمضاعفة الأجر واستغلال الوقت، بدلاً من أن ينهي أو يقضي على وقته بالأسفار والغدو والرواح، لكن إذا سافر سفراً يحتاجه فلا يوجد ما يمنع ويبقى متمتعاً ما لم يرجع إلى أهله.
يقول السائل: قول الفقهاء: كل من ترك واجباً فعليه دم، ما دليلهم رحمهم الله تعالى؟
هذا قول ابن عباس، صح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: "من ترك نسكاً فليرق دماً" وأهل العلم يقولون أن هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يمكن أن يقوله ابن عباس من كيسه، من جيبه، لا، لا بد أن يكون عنده فيه شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمل به جماهير أهل العلم فالقول به متجه.
بعد الشوط السابع في السعي -سواءً للحج أو العمرة- هل هناك دعاء أو أنه ينصرف بدون دعاء؟
¥