بعد الشوط السابع من الطواف ومن السعي يفعل كما يفعل في سائر الأشواط، وانتشر وشاع بين طلاب العلم أنه لا يكبر عند نهاية الشوط السابع من الطواف، والمرجح أنه يكبر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الركن كبر، وجابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "كنا نطوف مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة" يعني في بداية الطواف وفي نهايته، فالمرجح أنه يكبر، وكذلك يفعل عند المروة إذا انتهى من سعيه.
ما القول الراجح في شرط الطهارة للطواف؟
جماهير أهل العلم على أنها شرط، من ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت))، وأيضاً ما جاء في الحديث -وإن كان مختلف في ثبوته وعدمه- أن ((الطواف بالبيت صلاة)) وقد عمل به عامة أهل العلم.
الاحتمالات التي أوردها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وقال: إذا وجد امرأة حاضت وضاق عليها الوقت، ورفقتها لا يوافقونها على البقاء، وإذا بقيت ضاعت، فتتحفظ وتحتاط لخروج الدم، وتطوف على هيئتها، ولا تحبس الرفقة، والمرجح أنها تحبس الرفقة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حاضت صفية قال: ((أحاسبتنا هي؟))، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، نعم ظروف اليوم، والحجوزات والإتيان من بعيد قد يكون فيها مشقة شديدة، لكن هذا ركن من أركان الإسلام، يعني لا يتسامح فيه إلى حد لا يبقى منه شيء، فإذا تساهلنا في هذا الركن، وتساهلنا في ركن من أركانه ماذا يبقى منه؟ ماذا يبقى منه؟
يعني لو قلنا مثلاً أن هذا الركن، هذه ضرورة، طيب ضرورة، ثم تأتي ضرورة أخرى تبيح لها ترك السعي، ثم تأتي ضرورة أخرى ينفتح باب ثاني يبيح لها ترك بعض الواجبات، المقصود أن مثل هذه الأمور الاسترسال معها ينهي العبادة، فلا بد من الحزم لا سيما في الأركان، والواجبات إذا اضطر إليها يجبرها بدم وله تركها، أما الأركان فلا.
ما حكم من يحجون بدون تصريح وبعضهم يلبس المخيط بعد الميقات، حتى لا يمنع؟
أولاً التصريح هذا، التحديد بخمس سنوات مبني على فتوى من أهل العلم، ومخالفته لا شك أنها مخالفة لولي الأمر الذي لوحظ فيه المصلحة، ولوحظ فيه أيضاً البناء على قول أهل العلم، فلا ينبغي مخالفة هذا الأمر، لكن إن رأى الشخص أن يحج امتثالاً لما ورد من الأحاديث الكثيرة في الترغيب في الحج، ولم يترتب على ذلك لا كذب ولا رشوة ولا احتيال ولا ارتكاب محظور فيرجى، أما إذا أدى ذلك إلى كذب أو رشوة أو تحايل أو ارتكاب محظور كما يفعل الآن، بعضهم يرتكب محظور ويدخل، ويتجاوز الميقات بثيابه هذا كله لا يجوز ولا يسوغ له ذلك.
ما حكم طواف الحائض للضرورة أي لأجل السفر؟
هذا أجبنا عليه سابقاً.
هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر استدلالاً بحديث: ((افعل ولا حرج)) ورواية: "سعيت قبل أن أطوف"؟
نعم في حديث أسامة بن شريك قال: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((افعل ولا حرج)) والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لكن المرجح ثبوته، والقاعدة العامة تؤيده ويندرج فيها، "ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، فيجوز تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم، لكن إذا كان طوافه للإفاضة في غير هذا اليوم فأراد أن يقدم السعي لا سيما إذا احتاج إلى تأخير الطواف ليكتفي به عن طواف الوداع، بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة من أجل أن يكتفي به عن طواف الوداع، ويكون آخر عهده حينئذ بالبيت، فيقول: أقدم السعي، أولاً أن فعله ليس من أفعال يوم النحر، إنما هو مما يفعله بعد ذلك فلا يتجه القول بجوازه، لا سيما وأن جماهير أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، يشترط لصحة السعي أن يقع بعد طواف ولو مسنوناً، وعلى هذا ماذا يصنع من أخر الطواف والسعي ووجد الحرج والمشقة في إعادة الطواف، أنا عندي أنه يطوف ثم يسعى وينصرف أسهل من كونه يقدم السعي على الطواف، يطوف ثم يسعى فإن وجد فسحة لطواف الوداع وإلا يكفيه لقرب العهد، لا سيما وأن عائشة -رضي الله عنها- لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم طافت ثم سعت، ولم يذكر أنها طافت للوداع.
لكن قد يقول قائل: أن عائشة، هذه عمرة، والعمرة لا يلزم لها طواف وداع؟ نقول: لقرب العهد ولوجود المشقة يكتفى بمثل هذا -إن شاء الله تعالى- من غير تقديم للسعي.
¥