تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم هذه مسألة تحصل كثيراً يكون للإنسان عمل معين قريب من مكة، إما أن ينتدب إلى الطائف أو إلى جدة، فالطائف بإمكانه أن يحرم من السيل، لا إشكال فيه إذا غلب على ظنه أو ترجح عنده أداء العمرة، لكن الإشكال في مثل جدة، ينتدب للعمل في جدة، ويكون متردداً إن تيسر لي اعتمرت، ما تيسر أديت العمل ورجعت، إن كان تردده على حد سواء هل يعتمر أو لا يعتمر على حد سواء -خمسين بالمائة يعتمر وخمسين بالمائة لا يعتمر أو أقل- كان عزمه على العمرة أقل من عدمه، فمثل هذا يحرم من حجه، وإن كان الغالب على الظن أنه يأتي بالعمرة ويتمكن من فعلها بعد فراغه من عمله أو قبله، فمثل هذا يحرم من ميقات بلده، والحكم معلق بغلبة الظن.

ما حكم الإحرام قبل الميقات؟

الإحرام قبل الميقات: كثير من الناس يحرم في مطار الرياض، وليس المراد بالإحرام التأهب للإحرام، لا، بعض الناس يقول: ما أدري يمكن تفوت الطيارة وأنا ما انتبهت فيلبي في مطار الرياض، ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، وأحرم ابن عمر، وأحرم عُبادة وغيرهم من الصحابة أحرموا قبل الميقات، ومنهم من أحرم من بيت المقدس، وإلا لو لم يثبت الإحرام قبل الميقات عن بعض الصحابة لقيل بأنه بدعة؛ لأن فعله -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل في الباب، وأحرم النبي -عليه الصلاة والسلام- من الميقات وقال: ((خذوا عني مناسككم))، فالإحرام قبل الميقات لا شك أنه خلاف الأولى، فالذي يحرم من مطار الرياض خشية أن تمر الطائرة على الميقات وهو لا يشعر، يقول أرتاح، أنا الآن أضمن أني دخلت في النسك، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك لا التجهز له والتجرد من المخيط ولبس لباس الإحرام، لا، هذا لا بأس أن يلبس من بيته، يلبس من بيته، في بيته في الرياض يتجهز، ويلبس الإزار والرداء، لكن لا ينوي الدخول في النسك إلا إذا حاذى، ويوجد في مدينة الرسول -عليه الصلاة والسلام- من يحرم في مكان إقامته، ثم يدخل المسجد للصلاة بإحرامه، ولوحظ هذا بكثرة، يدخل المسجد النبوي بإحرامه، فمثل هذا يوقع في لبس، بعض الجهال يظن أن هذا أحرم لدخول المسجد، أو لزيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- فيظن أن هذا مشروعاً فينبغي أن يمنع، إذا أراد أن يحرم في بيته وهو أرفق له من الميقات يحرم، لكن لا يأتي إلى المسجد، لا يحرم إلا إذا انتهى من المسجد، فكونه يحرم ثم يدخل المسجد محرماً قد يظن بعض الجهال -ولا سيما أنه لوحظ أنه يزداد، يعني كان يوجد أفراد، لكن الآن يوجد جماعات يدخلون المسجد محرمين- فيظن بهم، أو يظنون أنهم أحرموا من أجل زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا ينبغي أن يمنع، ولا يحرم إلا من الميقات، أو لا يدخل المسجد إذا أحرم، إذا لبس ثياب الإحرام، إذا لبس ثياب الإحرام.

يقول: ما حكم لبس الخف لمن لم يجد النعل؟

جاء في الحديث الصحيح أن ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) وجاء أيضاً في حديث آخر: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين))، وأكثر أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة؛ لأنه اتحد الحكم والسبب فلا بد من القطع.

النبي -عليه الصلاة والسلام- بيَّن القطع في المدينة، ولم يشر إليه بعرفة، فقال في المدينة: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين) وفي عرفة قال: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) ولم يشر إلى القطع، فمنهم من رأى أن هذا ناسخ للأول، ناسخ للأول؛ لأن الحاجة داعية إلى البيان في هذا الموطن؛ لأنه حضر في عرفة -حضر الموقف- من لم يحضر الخطبة في المدينة، ومنهم من يقول: أبداً اتحدا في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد، فيُستصحب الأمر بالقطع ولو لم يذكر، ويكفي في ثبوت الحكم التنصيص عليه مرة واحدة، والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد، ولا شك أن مثل هذا أحوط: ((وليقطعهما أسفل الكعبين))، ولو عمل بالقول الآخر لا سيما وأن الحاجة ماسة إلى البيان، وتركه للبيان يدل على الجواز، وهذا ما سلكه الإمام أحمد، وأنه يلبس الخفين ولا يقطعهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير