تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4. استدل من قال بجواز هذه الشركة إن تولى المسلم التصرف، بآثار موقوفة على التابعين، إلا حديث واحد مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عطاء وهو مرسل. كما استدلوا بدليل عقلي، وهو انتفاء تعامل الكافر بالربا إن تولى المسلم التصرف.

5. كما استدل من قال بكراهة هذه الشركة، بآثار موقوفة على ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء وابن سيرين والضحاك والحسن – رحمهم الله - واستدلوا أيضاً بدليلين عقليين هما: أن الكافر لا يمتنع من الربا، وأنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه هذه الشركة، مما حصله بطريق غير مشروع.

6. ولعل مستند من قال بالحرمة، هو العمل بالأحوط.

الترجيح:

من خلال ما تقدم كله يمكن القول: إن في المسألة تفصيل، كالآتي:

1. إن كان المسلم هو المتصرف في هذه الشركة، بحسب الشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة.

2. إن كان الكافر هو المتصرف في هذه الشركة، وكان تصرفه واقعاً بغير الشريعة الإسلامية، فهي شركة محرمة.

3. أما إن كان تصرف هذا الكافر واقعاً بالشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة مع الكراهة، والأحوط تركها، استحساناً.

فالمسألة تدور على التصرف في هذه الشركة بالإسلام، فإن كان كذلك، فهي جائزة، وإلا فهي محرمة.

والله تعالى أعلى وأعلم، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونِعم الوكيل

والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل, وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس

غفر الله له ولوالديه ومشايخه في الدين

الخميس – 17 شعبان 1428هـ، 30/ 8/2007م

راجعه: يونس عبد الرب الطلول


(1) - المحيط في اللغة 2/ 25.

(2) - الصحاح في اللغة 1/ 354.

(3) - المبدع 5/ 3.

(4) - المصدر السابق.

(5) - الكافي في فقه المالكية 1/ 390.

(6) - المصدر السابق.

(7) - المبدع 5/ 3.

(8) - دليل الطالب 1/ 136.

(9) -المصدر السابق.

(10) - المصدر السابق.

(11) - دليل الطالب 1/ 136.

(12) - المصدر السابق.

(13) - المصدر السابق.

(14) - بداية المبتدي 1/ 126.

(15) - الهداية شرح البداية 3/ 4.

(16) - المصدر السابق.

(17) - انظر: البحر الرائق 5/ 183.

(18) - التاج والإكليل لمختصر خليل 8/ 377. شرح مختصر خليل للخرشي 18/ 89.

(19) - المدونة 9/ 7، وانظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 13/ 85.

(20) - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 14/ 369.

(21) - المصدر السابق.

(22) - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 14/ 370.

(23) - المجموع 14/ 64.

(24) - روضة الطالبين 4/ 275.

(25) - المهذب 1/ 345.

(26) - الوسيط 3/ 265.

(27) - المبدع 5/ 4.

(28) - الفروع 4/ 287.

(29) - الإنصاف للمرداوي 5/ 407.

(30) - المغني 5/ 3.

(31) - انظر: المغني 5/ 3، المبدع 5/ 4.

(32) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.

(33) - المصدر السابق.

(34) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 7.

(35) - المغني 5/ 3.

(36) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.

(37) - المجموع 14/ 64.

(38) - المبدع 5/ 4.

(39) - المغني 5/ 3.

(40) - المغني 5/ 3.

(41) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.

(42) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.

(43) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6. قول الضحاك بعدم جواز مشاركة المسلم للكافر في الحرث غير صحيح؛ لأنه الجواز قد ورد في صحيح البخاري في باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. انظر: صحيح البخاري 2/ 884.

(44) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 7.

(45) - المجموع 14/ 64، المغني 5/ 3.

(46) - انظر: المجموع 14/ 64، المبدع 5/ 4.

(47) - انظر: المغني 5/ 3. ومعنى سنخة: أي متغير الريح. انظر: فتح الباري 1/ 82.

(48) - انظر: المغني 5/ 4.

(49) - المصدر السابق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير