تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني عشر؟]

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 12 - 07, 02:29 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

حكم من تعجل في يومين:

سؤال:

رجل نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث

س7: من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا؟

ج7: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المجلد الحادي عشر

*******

[هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني عشر؟]

- من تعجل في يومين اقتصر على رمي اليوم الحادي عشر في وقته، واليوم الثاني عشر في وقته، وخرج قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، وسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر، وسقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر، وأما إذا غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى لم يحمل رحله فإنه يلزمه أن يبيت تلك الليلة وأن يرمي اليوم الثالث عشر.

جواب: فضيلة الشيخ الدكتورعبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد

والله أعلم،،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير