[طوف الوداع على أهل جدة]
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 12 - 07, 03:00 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سبيله إلى يوم الدين وبعد ..
كثر الحديث عن مسألة وجوب طواف الوداع على أهل جدة أو سقوطه،،ومهما يكن من أمر فإن الأخذ بالأحوط هو الأسلم والأبرأ للذمة،،
وهنا منقولات رأيت أن لامزيد على ماذكر كاتبها أثابه الله،،،،
سؤال:
نحن من جدة وبعد الحج، قال بعض من معنا ليس على أهل جدة طواف وداع، وتركنا طواف الوداع، فماذا نفعل؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك، لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.
قال الحافظ في الفتح:
" فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ , وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى. ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم".
واختلف العلماء فيمن يجب عليه طواف الوداع، فذهب بعضهم إلى أنه من سافر وتجاوز الميقات، أما من دون الميقات فلا يجب عليه طواف الوداع.
انظر " "رد المحتار" (3/ 545).
وذهب آخرون إلى أنه يجب على من سافر مسافة قصر (80 كم تقريباً)، أما من دونها فلا يجب عليه.
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه واجب على كل من سافر من مكة وخرج عنها.
قال النووي في "المجموع" (8/ 236):
" ذكرنا عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر. قال: ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه , والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها , سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة , لعموم الأحاديث " انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (5/ 337):
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه. ومن كان منزله خارج الحرم , قريباً منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت. وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع , كالبعيد " انتهى بتصرف يسير.
فالقول بأن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع قد قال به بعض أهل العلم، غير أن الصحيح وجوبه عليهم، وعلى هذا يكون على من تركه دم (شاة أو سُبْع بقرة) يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، وهكذا كل من ترك واجباً من واجبات النسك.
قال الشيخ ابن عثيمين:
" من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/ 353).
وسئل الشيخ ابن باز عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف الوداع ورجعوا إلى جدة.
فأجاب:
" الحج صحيح، ولكن أسأتم في ترك الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، فقال: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان – سواء في جدة أو الطائف وغيرهم – أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، قالوا: إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه، وأهل جدة بعيدون، وهكذا أهل الطائف، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا، لأنهم يشملهم الحديث، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع، توزع على الفقراء، شاة أو سُبْع بدنه أو سُبْع بقرة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/ 394).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 303):
" إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء، لأن طواف الوداع واجب بعد الحج، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع " انتهى.
والله أعلم.
http://http://islamqa.com/index.php?ref=45684&ln=ara
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وقد سمعت كما أذكر أن بعض العلماء و (المشايخ) الكرام فرّق بين أحياء جده فبعضها يجب على أهله الوداع وبعضها دون مسافة القصر فلايجب عليهم وداع،،
وهذه المسألة مترتبة -كما ترون- على هل البلد الواحد يفرق بين أجزائه في الحكم من حيث القصر ونحوه؟
وهناك من فرق بين من كان من أهل جده كثير السفر لمكة وحضور الجمعة فيها ومن ليس كذلك؟
فالأخذ بالاحتياط هنا واضح والله أعلم،،
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 03:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=359378#post359378
وهنا مسألة أخرى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=78446&postcount=7
¥