ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:44 م]ـ
[ CENTER]،
وقد سمعت كما أذكر أن بعض العلماء و (المشايخ) الكرام فرّق بين أحياء جده فبعضها يجب على أهله الوداع وبعضها دون مسافة القصر فلايجب عليهم وداع،،
وهذه المسألة مترتبة -كما ترون- على [ COLOR=red] هل البلد الواحد يفرق بين أجزائه في الحكم من حيث القصر ونحوه؟
وهناك من فرق بين من كان من أهل جده كثير السفر لمكة وحضور الجمعة فيها ومن ليس كذلك؟
فالأخذ بالاحتياط هنا واضح والله أعلم،،
التفريق بين أحياء جدة محل بحث
وبعض الوهم هنا سببه الخطأ في تقدير المسافة
فالمطار وهو المطار دون مسافة القصر على القول بأن مسافة القصر 4 برد = تقريبا 89 كم
وأحياء شمال وجنوب جدة كلها دون هذه المسافة
بل حتى محطة الرحيلي في طريق المدينة أحسب
= دون مسافة القصر
ويمكن معرفة ذلك بمعرفة احداثيات المطار واحداثيات الكعبة
واحداثيات محطة الرحيلي
والسبب أنهم يقدرون المسافة بالطريق لا بالمسافة الفعلية
وهذه مسألة أخرى معروفة
تنبيه:
مذهب الشافعية أن طواف الوداع يلزم أهل جدة
لأن طواف الوداع عند الشافعية
يلزم من أراد السفر عن مكة أبعد من مسافة القصر
أو من أراد الانتقال عن مكة - شرفها الله إلى أي موضع حتى ولو دون مسافة القصر لقصد الاقامة
فالمسألة عندهم على النحو التالي
أن طواف الوداع يلزم كل خارج من مكة - شرفها الله -
فإن خرج لمسافة دون مسافة
القصر رجع وطاف
وإما من
كان موطنه
دون مسافة القصر أو نوى الاقامة في ذلك الموطن لزمه طواف الوداع
وخالف في ذلك البغوي من الشافعية
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:47 م]ـ
صدق العلامة ابن عثيمين رحمه الله،في قوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، فقال: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان – سواء في جدة أو الطائف وغيرهم – أن يودعوا البيت
نقول لمن استثنى أهل جدة او الطائف ايهاالفقهاء هات دليلا على ماقلتم ولن يجدوا على ذلك دليلامن اية قرانية اوحديث نبوي
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:58 م]ـ
هذا السؤال يرد بطريقة أخرى:
هل يجوز لساكن جدة أن يخرج إليها على نية أن يعود بعد يومين مثلا للوداع ـ وربما لطواف الإفاضة أيضاً _ عندما يخف الزحام؟
بل: هل يجوز للحاج أن يذهب إلى الرياض بالطائرة صباحاً لأمر ضروري ويعود عصراً لرمي الجمرات، أم أن الحاج ملزم بأن تكون تحركاته في أيام الحج ضمن حدود الحرم أو مسافة القصر؟
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:05 ص]ـ
صح عن ابن عباس إجازة القصر إلى جدة.
فقد روى عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء قال سألت بن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى قال لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصر فيما دون اليوم فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف.
الاستذكار: 2/ 185 ورواه ابن المنذر في الأوسط أيضا مختصرا وفيه ذكر جدة.
====
الأخ خزانة الأدب:
نية العود لا مدخل لها هنا عند الأئمة و الحديث ليس فيه استثناء من نوى العود
ولا يخرج الحاج خارج الحرم لغير ضرورة ما لم يقض نسكه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:11 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال الشافعي
(ولم يبلغنا أن يقصر فيها دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ولا يقصر فيما دونها وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لي فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف قال: وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل)
وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي - رحمه الله - يحتاج إلى شرح
فعسفان لا تبعد عن مكة 46 ميل (من الأميال الهاشمية)
والمسافة الفعلية إلى عسفان أقل من هذا
فالله أعلم
وفي المذهب الشافعي
(تنبيه
ما ذكره المصنف من أن الأميال ثمانية وأربعون ميلا هو الشائع ونص عليه الشافعي ونص أيضا على أنها ستة وأربعون وعلى أنها أربعون ولا منافاة فإنه أراد بالأول الجميع وبالثاني غير الأول والأخير وبالثالث الأميال الأموية الخارجة بقوله هاشمية وهي المنسوبة لبني أمية فالمسافة عندهم أربعون ميلا إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية قلت كما قال الرافعي في الشرح)
قال الرافعي
(واختلفت عبارات الشافعي رضي الله عنه في حده فقال في المختصر وغيره ستة واربعون ميلا بالهاشمي وقال في موضع ثمانية وأربعون ميلا وقال في موضع أربعون ميلا وقال في موضع أربعة برد وقال في موضع مسيرة يومين واتفق الاصحاب على أنه ليس له في ذلك اختلاف قول وحيث قال ستة وأربعون اراد ما سوى الميل الاول والآخر وحيث قال ثمانية وأربعون ادخلهما في الحساب وحيث قال أربعون اراد باميال بني امية وهي ثمانية وأربعون ميلا وهي اميال هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد قدر اميال البادية فيكون ستة عشر فرسخا لان كل ثلاثة اميال فرسخ وهى أربعة برد لان كل بريد أربعة فراسخ ومسيرة يومين لان مسيرة كل يوم على الاعتدال ثمانية فراسخ وكل ميل أربعة آلاف خطوة واثنا عشر الف قدم لان كل خطوة ثلاثة اقدام وقال أبو حنيفة السفر الطويل مسيرة ثلاثة ايام ولم يقدر بالفراسخ والاميال وذكر القاضي الرويانى وغيره من اصحابنا أنه أربعة وعشرون فرسخا عنده وهو علي قياس مسيرة اليومين كما ذكرنا لنا)
¥