تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبعد ما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب عن الرجال الأجانب، جاء أخو والد عائشة من الرضاعة، يستأذن عليها بالدخول، فأبت أن تأذن له، لأن التي أرضعتها زوجة أبي القعيس، لا هو.

واللبن للمرأة لا للرجل، فيما تظن.

فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الخبر فقال: " ائذني له فإنه عمك " فعلمت عائشة رضي الله عنها أن اللبن الذي يرتضع، إنما هو من أثر ماء الرجل والمرأة.

فكانت بعد هذا تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. ما يستفاد من الحديث:

1 - فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه، لأنه صاحب اللبن، فإن اللبن تسبب عن ماءه وماء المرأة جميعا.

فوجب أن يكون الرضاع منهما وتنتشر الحرمة من قِبَلِهِمَا سواء.

وهذا مذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، وأهل الحديث، وأصحاب المذاهب، خلافا لطائفة قليلة يرون: أن الحرمة لا تنتشر إلا من قبل المرأة فقط، وهو رد للنصوص الصحيحة.

،،

جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية:

إنّ صاحب اللّبن - وهو زوج المرضعة الّتي نزل لها منه اللّبن - وهو المسمّى في عرف الفقهاء " لبن الفحل " ينشر الحرمة، فيحرم على صاحب اللّبن من أرضعتها زوجته، لأنّها ابنته من الرّضاع، وتحرم على أبنائه الّذين من غير المرضعة، لأنّهم إخوتها من الرّضاعة، وأبناء بناته من غير المرضعة، لأنّهم أبناء إخوتها لأبٍ من الرّضاعة، وإن أرضعت كلّ من زوجتيه طفلاً أجنبيّاً عن الآخر فقد صارا أخوين لأبٍ من الرّضاعة، فيحرم التّناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى، لأنّ بينهما أخوّةً لأبٍ من الرّضاعة، وتحرم الرّضيعة على آباء زوج المرضعة، لأنّهم أجدادها من قبل الأب من الرّضاعة، وعلى إخوته، لأنّهم أعمامها من الرّضاعة، وأخواته عمّات الرّضيع فيحرمن عليه، ولا حرمة بين صاحب اللّبن وأمّهات الرّضيع وأخواته من النّسب.

- ودليل نشر الحرمة من صاحب اللّبن: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت:» إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعد أن نزل الحجاب، فقلت: واللّه لا آذن حتّى أستأذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإنّ أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللّه إنّ الرّجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته،فقال:ائذني له فإنّه عمّك تربت يمينك وقال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: "حرّموا من الرّضاعة ما يحرم من النّسب" وسئل ابن عبّاسٍ رضي الله عنه عن رجلٍ تزوّج امرأتين فأرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلاماً هل يتزوّج الغلام الجارية؟ قال: لا، اللّقاح واحد.

وقد ذهب إلى عدم التّحريم بلبن الفحل سعيد بن المسيّب، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن، وسليمان بن يسارٍ، وعطاء، والنّخعيّ، وأبو قلابة، ويروى عدم التّحريم به أيضاً عن بعض الصّحابة.

،، قلت: فلعل من افتى بعدم انتشار المحرومية بلبن الفحل، قد اختار ماجاء عن التابعين المذكورين، والحديث نص فى محل خلاف فُيقدم.

والله تعالى اعلم

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:35 م]ـ

جزى الله اخانا الحبيب مصطفى رضوان خيرا

مقصدى من عبارتى الأخيره وهى

ولا اظن ان فى ذلك خلافا

لم اقصد التحريم بلبن الفحل فالخلاف فيه معلوم رغم ان المخالف مرجوح انما قصدت من اجتمعوا على ثدى واحد فلا اعلم من خالف فى التحريم والله تعالى اعلم

ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:55 ص]ـ

جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:57 ص]ـ

وفيك بارك اخى الملاح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير