تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة أثيرت في حج عام 1428: من لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يسافر إلى بلده إلى أن يخف]

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:28 ص]ـ

مسألة أثيرت في حج عام 1428: من لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يسافر إلى بلده إلى أن يخف الزحام؟

من لم يطف طواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج، أو حتى لم يطف طواف الإفاضة فقط فهل لهذا أن يسافر إلى بلده مثل أهل جدة وأهل الطائف فيمكثون في بلدهم يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن يخف الزحام؟

قد يقال: نعم، وليس عليه شيء ولا يقال: إن عليه دما لأنه لم يطف طواف الوداع

لأن طواف الوداع إنما يجب بعد تمام النسك، لا قبله، فمن رتب الدم على ترك طواف الوداع في هذه الصورة فقد رتب الدم على واجب لم يأت محله بعد.

ولذا لم يذكر الفقهاء أن من واجبات الحج أن لا يسافر الحاج من مكة قبل تمام نسكه مع أنهم ذكروا مثلاً أن من شروط التمتع ألا يسافر بين العمرة والحج.

فغاية ما في هذه المسألة أن سافر في أثناء النسك ولم يخل بشيء من نسكه.

وقد استفتينا جماعة من أهل العلم وبعض طلبة الشيخ ابن عثيمين فأفادونا بما سبق أنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه.

وقد يقال: إن عليه دماً لتركه طواف الوداع، فكونه يخرج من مكة من غير أن يطوف طواف الوداع فإنه بذلك قد أحدث خللا في النسك.

فالواجب كما يلي: أن يتم النسك ثم بعد ذلك يطوف الوداع ثم يسافر، أما هذا فإنه تعجل قبل إتمام النسك فوقعت عليه الصورة أنه أفاض من فجاج منى وعرفات ولم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا.

وقد أفتانا بعض من استفتيناه بهذا.

وكأن المسألة مبنية على متعلق طواف الوداع هل هو تمام النسك في الحج لغير أهل مكة؟

أو الخروج من مكة مطلقا كما هي طريقة ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن عثيمين رحمه الله في العمرة؟

وهذه المسألة أثيرت مع بعض طلبة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في حج هذا العام عام 1428هـ .. حيث مرض بعض الإخوة فأشار إليه بعضهم أن يعود إلى جدة ما دام أنه لم يتم نسكه، فتمت مدارسة هذه المسألة واستفتاء أهل العلم فيها.

قلت: وهذه المسألة مفيدة جداً إذا قلنا بالجواز

فإن من كان معه عجوز أو نساء فلعل من المناسب إن كان بلده قريبا أن يسافر بهم إلى أن يخف الزحام.

وكنت أقول: كل مسائل الحج لها رخص شرعية واضحة نستطيع أن ندفع بها الزحام عن الضعفة غير أن الزحام الواقع في طواف الوداع يوم الثاني عشر والثالث عشر لم أجد له حلا، ولعل في المسألة الحاضرة حلاً للضعفة لبعض أهل البلاد القريبة من مكة.

انتبه: من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يحلل التحلل الثاني بعد، بمعنى أنه لا تحل له النساء سافر من مكة أو لم يسافر.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:41 م]ـ

سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز .. وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 24/ 141 - 142 فتوى بالجواز أيضا ..

والمسألة تحتاج -من وجهة نظري- إلى دراسة وتأمل .. والله أعلم.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:45 م]ـ

سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز .. وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 24/ 141 - 142 فتوى بالجواز أيضا ..

والمسألة تحتاج -من وجهة نظري- إلى دراسة وتأمل .. والله أعلم.

جزاك الله خيرا ونفعنا بك

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:24 ص]ـ

مسألة مفيدة جزيتم خيرا

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:59 ص]ـ

مسألة مفيدة جزيتم خيرا

وإياك أخي الكريم

ـ[علي بن أحمد الشهري]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:30 ص]ـ

سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز .. وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 24/ 141 - 142 فتوى بالجواز أيضا ..

والمسألة تحتاج -من وجهة نظري- إلى دراسة وتأمل .. والله أعلم.

جزاك الله خيراً

هل سمعت فتوى الإمام ابن باز -رحمه الله- في شريط فتدلنا عليه؟

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:39 ص]ـ

جزاك الله خيراً

هل سمعت فتوى الإمام ابن باز -رحمه الله- في شريط فتدلنا عليه؟

ونتمنى كذلك من ينقل لنا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الإحالة المذكورة.

ـ[محمد اشميلة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:27 م]ـ

ان ثبت جواز السفر قبل اتمام النسك هل هناك موعد للرجوع مثلا هل يستطيع

الحاج الليبى ان يسافر الى بلده ويرجع بعد 30 يوما لإتمام نسكه

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:03 م]ـ

ان ثبت جواز السفر قبل اتمام النسك هل هناك موعد للرجوع مثلا هل يستطيع

الحاج الليبى ان يسافر الى بلده ويرجع بعد 30 يوما لإتمام نسكه

بارك الله فيك سؤال وجيه:

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للزاد بعد أن انتهى من ترجيح قول الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة أشهر تامة شوال وذو القعدة وذو الحجة

تسائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟

فقال: نعم يترتب عليه أشياء وذكر من ذلك:

أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع لأن طواف الوداع منفصل عن الحج لمن أراد الخروج.

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم لكن إذا كان لعذر فلا بأس ..... وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية والأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره."

الشرح الممتع 7/ 63

ط. مؤسسة آسام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير